إذا تلقى العبد من ربه حفظ له الدارين، فكما يتلقى من ربه حفظ الدين فإن ربه تعالى يشرع له ما يحفظ نفسه وعقله وذريته. فأمان الدارين عند رب العالمين؛ بيده وبالتزام دينه.

مقدمة

يحتاج العبد الى حفظ دينه، ويحتاج الحفاظ على نفسه التي يقوم بها الدين وهي محل التكليف، ويحتاج لحفظ العقل الذي هو محل تلقي الخطاب والعقل عن رب العالمين، كما يحتاج الى امتداد نسله آمنا مطمئنا على عرضه وذريته.. تلك من احتياجات النفس الإنسانية. وقد تكفَّل بها اللطيف الخبير، فمَن راوَغ عن شرع ربه أو زاغ عنه فإنما يضر نفسه ويضيعها في الدنيا وفي الآخرة. والعاقل مَن عقل عن ربه خطابه.

حماية النفس وحفظها

ما ورد من الأحكام الشرعية للحفاظ على النفوس وأمنها ودرء الفساد الواقع والمتوقع عليها:

أولا: يؤمّن الإسلام الفرد من كل اعتداء. اعتداء فرد مثله أو اعتداء حاكم عليه إلا بحق. قال صلى الله عليه وسلم «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة». (1البخاري (6878)، ومسلم (1676) واللفظ للبخاري). وقال يوم النحر في خطبة الوداع: «فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا… الحديث». (2البخاري (1739))

ثانيا: وشرع الله عز وجل القصاص في قتل العمد، حفاظا على الأنفس، وحياةً لها. وذلك في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ * وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: 178-179].

وتوعَّد الله عز وجل قاتل العمد بالعذاب العظيم يوم القيامة قال سبحانه: ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ [النساء:93]، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :«لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يُصِب دما حرام» (3البخاري (6862))..

كما شرَع الكفارة في قتل الخطأ وذلك في قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا..﴾ الآية [النساء: 92].

ثالثا: كما حرم الله عز وجل الاعتداء على النفس فيما دون القتل کالضرب أو إتلاف عضو من أعضاء الجسد، وشرع في ذلك القصاص وذلك في قوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [المائدة: 45].

رابعا: الأمر بالأكل والشرب من غير إسراف، قال تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ * قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ..﴾ الآية [الأعراف: 31-32] وذلك للحفاظ على بقاء الحياة، وقوة الجسم، وصحته.

ومن ذلك إباحة أكل الميتة والمحرمات عند انعدام الأكل الحلال، من باب الضرورة، للحفاظ على النفس من التلف؛ قال تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [البقرة: 173].

خامسا: النهي عن الإشارة بالسلاح إلى المعصوم خشية إيذائه بجرح، أو إتلاف عضو، أو قتل عن طريق الخطأ والمزاح؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار». (4البخاري (7072)).

ومن ذلك الوعيد الشديد على من يضرب أبشار الناس، ويعذبهم بجلد أو غيره بغير حق؛ قال صلى الله عليه وسلم: «صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة؛ لا يدخلن الجنة، ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا». (5مسلم (2128)) وقال صلى الله عليه وسلم: «من ضرب بسوط ظلما اقتُص منه يوم القيامة». (6البخاري في الأدب المفرد (185)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6374))

وعن هشام بن حکیم بن حزام رضي الله عنهما أنه مرَّ بالشام على أناس من الأنباط وقد أقيموا في الشمس وصب على رؤوسهم الزيت فقال: ما هذا..؟ قيل: يعذبون في الخَراج، وفي رواية: حُبسوا في الجزية. فقال هشام: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا»، فدخل على الأمير فحدثه فأمر بهم فخُلّوا». (7مسلم (2613))

سادسا: الأمر بالتداوي للمحافظة على عافية البدن، والنهي عن إيراد ممرض على مُصحّ، وبخاصة إذا جعل الله عز وجل في المرض خاصية العدوى. قال صلى الله عليه وسلم: «إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام». (8أبو داود (3874) وصححه الألباني في صحيح أبو داود)، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يورَدَن ممرض على مصح ». (9البخاري (5771))

حماية العقل مما يتلفه أو يضره

فمما ورد من الأحكام الشرعية في حماية العقل مما يتلفه أو يضره ويؤمنه من الشرور:

ثانيا: تحريم كل مسكر ومخدر، ومُذهب للعقل، أو مضعف له قال الله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ﴾ [المائدة: 91-90]. وقد رتَّب الشارع حد الجلد عقوبةً لشارب المسكِر.

ثانيا: التحذير من الوساوس الشيطانية، والخواطر الرديئة التي إن فُسح لها المجال فإنها تؤذي العقل وتغتاله، وتجعله نهبا للأفكار والوساوس السيئة التي تقوده إلى الاضطراب والقلق والحيرة.

كما شرع لحفظ العقل ما شُرع لحفظ الجسم ووقايته من الآفات. فكما أن الطعام والشراب ضروریان لحفظ النفس فهما أيضا ضروريان لحفظ العقل والتفكير السليم.

ثالثا: تحريم كل ما من شأنه أن يتلف العقل، أو يُضعفه، أو يُصيّر صاحبه مجنونا أو سفيها، أو يجعله مصابا بالأمراض النفسية التي تحد من نشاطه بحيث يكون سلبيا انعزاليا، أو تهيّجه بحيث يكون عدوانيا متهورا. وهذه الآفات تأتي إما من الاعتداء على الرأس، وما يحويه من المخ والأعصاب، أو تناول المخدرات والمنبهات والمفترات. أو بتراكم الهموم والمصائب والأحداث التي لا يكون لصاحبها مخرج منها ولم يجد من يواسيه، ويفرّج عنه كربته، ويقضي حاجته مع القدرة على ذلك. ولذلك جاء في شرعنا المطهر الأمر بإغاثة الملهوف، وتفريج الكرب عن المكروبين، وتسلية المصابين، والتيسير على المعسرين، والانطلاق في حاجة المحتاجين. وهذه بدورها تخفف على أهل المصائب والكربات کرباتهم، وتضعف من تأثيرها الضاغط على العقل والتفكير، قال صلى الله عليه وسلم : «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يُسْلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرّج عن مسلم كربة فرّج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة». (10البخاري (2442))

رابعا: النهي عن مجالسة أهل الأهواء والشبهات، أو القراءة في كتبهم لما في ذلك من تلويث للعقل السليم، وسببا من أسباب انحرافه واضطرابه، واختلال موازينه وتفكيره.

حماية عِرض المسلم

ومما ورد من الأحكام الشرعية في المحافظة على عرض المسلم ونسله وحمايتها من الاعتداء:

أولا: تحريم التجسس على المسلم، وإساءة الظن به، وتحريم الغيبة والنميمة؛ حمايةً لعِرض المسلم من أن يُنتهك، أو يمس بسوء. ولِما في ذلك من الإفساد والإحزان للمسلم. قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ﴾ [الحجرات:12].

ثانيا: تحريم السخرية والتنابز بالألقاب لما في ذلك من إحزان المسخور منه، ولما يترتب على ذلك من الشحناء والإحن والبغضاء. قال الله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۖ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۖ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [الحجرات: 11].

ثالثا: الأمر بغض البصر عن النساء الأجنبيات والرجال الأجانب حماية للعرض والنسل؛ وذلك لما يقود إلى الفتنة، والوقوع في الزنا الذي يدنس الأعراض ويخلط الأنساب والنسل؛ قال الله تعالى: ﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا..﴾ الآيات [النور: 30-31].

رابعا: نهْي النساء عن التبرج، وإظهار الزينة المحرَّمة للرجال الأجانب، وأمرهن بالحجاب حفاظا على عِرض المسلم والمسلمة، وصيانة لهما من الابتذال والاعتداء.

وثمرة ذلك الشعور بالأمن والأمان على الأعراض والأنساب. قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ [الأحزاب: 59].

ومن ذلك النهي عن الخلوة بالمرأة الأجنبية لقوله :«لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم». (11البخاري (5233) ومسلم (1341))

خامسا: تحریم سب المسلم ولعْنه؛ قال الرسول صلى الله عليه وسلم : «المسلم مَن سلم المسلمون من لسانه ويده». (12البخاري (10) ومسلم (41)) وقوله صلى الله عليه وسلم : «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر». (13البخاري (48) ومسلم (64))

سادسا: تحريم الزنا والعقوبة المغلظة لمرتكبِه؛ وذلك بالرجم حتى الموت للمحصَن، أو الجلد مائة جلدة للبكر مع التغريب.

سابعا: تحریم قذف المسلمين والمسلمات في أعراضهم، بدون بيّنة شرعية، وفي ذلك صيانة لعِرض المسلم من الابتذال وإشعار له بالأمن والأمان؛ قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [النور: 4].

ح- تحريم أذى الجار والاعتداء عليه في نفسه أو عرضه أو ماله؛ قال صلى الله عليه وسلم: «والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قيل: ومَن یا رسول الله؟َ قال الذي لا يأمَن جارُه بوائقَه». (14البخاری (6016)) ولَمّا سُئل الرسول صلى الله عليه وسلم: أيُّ الذنب أعظم؟ قال صلى الله عليه وسلم: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: إن ذلك لعظيم، قال: قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، قلت: ثم أيّ؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك». (15البخاري (7532)، مسلم (86))

خاتمة

الإسلام بشموله وربانيته يحفظ “الإنسان” في أعلى مستوى من الإنسانية الكريمة والحفظ الأمين؛ فيحفظ له دينه ويحفظ له النفس العقل والعرض. ولن يجد الإنسان هذا الحفظ بهذا التوازن إلا فيما أنزله خالق الإنسان. ففي منهج الله كل تكريم..

…………………………

الهوامش:

  1. البخاري (6878)، ومسلم (1676) واللفظ للبخاري.
  2. البخاري (1739).
  3. البخاري (6862).
  4. البخاري (7072).
  5. مسلم (2128).
  6. البخاري في الأدب المفرد (185)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6374).
  7. مسلم (2613).
  8. أبو داود (3874) وصححه الألباني في صحيح أبو داود.
  9. البخاري (5771).
  10. البخاري (2442).
  11. البخاري (5233) ومسلم (1341).
  12. البخاري (10) ومسلم (41).
  13. البخاري (48) ومسلم (64).
  14. البخاری (6016).
  15. البخاري (7532)، مسلم (86).

اقرأ أيضا:

التعليقات غير متاحة