يشرع لمصلحة المقاومة والمغالبة ما لا يشرع لغيرها من باب السياسة الشرعية.
السنة في الجهاد ما حقق النكاية ودفع الصائل عن الحرمة والدين والمقدسات
الأصل أنه يشرع لمصلحة مقاومة الصهاينة ومغالبتهم وجهادهم ما لا يشرع لغيرها، فالسنة في باب الجهاد ما حقق النكاية ودفع الصائل عن الحرمة والدين والمقدسات وإن لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما حكمنا بأنه سنة رغم أنه صلى الله عليه وسلم لم يفعله نظرا إلى مقاصد الشريعة من تشريع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عموما والجهاد خصوصا. فإن الأصل في هذا الباب ليس مجرد الإذن والإباحة على اعتبار كونه معقول المعنى، بل يشرع بعض الممنوع للضرورة تارة، وللحاجة تارة، وللمصلحة الراجحة تارة.
أي وسيلة أنفع للمسلمين وأضر بالكافرين هي من منهاج النبوة
وأصل هذا أن ما كان لله أطوع، وللعبد أنفع، فهو من منهاج النبوة، وإن لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن النهي إذا كان لسد الذريعة فإنه يباح للمصلحة الراجحة، كما هو مقرر في محله لا سيما في باب جهاد الصهاينة المجرمين، فأي وسيلة كانت أنفع للمسلمين، وأضر بالكافرين، وأكثر تحقيقا لمقصود الشارع، فهي من منهاج النبوة، وإن لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعدم المقتضي لفعلها، لأن عدم الفعل وحده لا يكفي للحكم على الشيء بعدم المشروعية، لأن الدليل الشرعي ليس محصورا في عدم الفعل، بل ثمة أنواع أخرى منه، قد نصل بتفعيلها إلى أن هذا العمل طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
الشريعة مبناها على تحري ما هو لله أطوع وللعبد أنفع
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا كان عدو المسلمين على صفة غير الصفة التي كانت عليها فارس والروم، كان جهادهم بحسب ما توجبه الشريعة، التي مبناها على تحري ما هو لله أطوع وللعبد أنفع، وهو الأصلح في الدنيا والآخرة، وقد يكون الخبير بحروبهم أقدر على حربهم ممن ليس كذلك، لا لفضل قوته وشجاعته ولكن لمجانسته لهم … لهذا لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم الطائف، رماهم بالمنجنيق، وقاتلهم قتالا لم يقاتل غيرهم مثله في المزاحفة…وكذلك لما حوصر المسلمون عام الخندق، اتخذوا من الخندق ما لم يحتاجوا إليه في غير الحصار … لأنه طريق إلى فعل ما أمر الله به ورسوله) .
السنة هي ما دلت عليه أصول الكتاب والسنة
وعلة هذا الحكم أن ما دلت عليه أصول الكتاب والسنة، فليس من المعصية ولا من البدعة كما يظنه القاصرون عن إدراك مقاصد الشريعة الرحمانية وقواعدها النورانية، بل هو من السنة.
فالبدعة في الدين هي: ما لم يشرعه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما المشروع فهو من السنة، ولو لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، وكثير من المشروعات لم تفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل فعلت بعده، ومع ذلك فهي من السنة، وليست من البدعة، لأنها فعلت بإذنه وشرعه نصا أو استنباطا، فقتال المرتدين والخوارج، وكذا إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، هو من السنة، لأنه فعل بأمره، ولا يضره أنه لم يفعل في عهده ، لأنه ليس تعبديا محضا حتى نحكم ببدعيته عند الترك مع قيام المقتضي للفعل وانتفاء المانع، فما فعل بأمره أو فهم من مقاصد شرعه اعتبارا بالمعاني والحكم ونظرا في العلل المنصوصة أو المقطوع فيها بنفي الفارق فهو مشروع لأن هذه الشريعة الباهرة الحكيمة لا تفرق بين المتماثلين ولا تجمع بين المختلفين من غير سبب موجب للجمع والتفريق.
شريعة رب العالمين كلها عدل وحكمة ومصلحة ورحمة
فهي تسوي بين المتماثلين وتلحق النظير بنظيره، وتفرق بين المختلفين، ولا تنهى عن شيء لمفسدة فيه ثم تبيح نظيره أو ما كانت المفسدة فيه أظهر ، كما أنها لا تأمر بشيء لمصلحة فيه ثم تمنع نظيره أو ما كانت المصلحة فيها أظهر ، لا يحدث هذا عند عقلاء بني آدم فكيف تجيزه شريعة رب العالمين التي كلها عدل وكلها حكمة وكلها مصلحة وكلها رحمة، فإنه لا يمكن أن تعطل مصلحة مشهودا لها بالاعتبار فإن مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها بحسب الإمكان، وألا يفوت منها شيء، فإن أمكن تحصيلها جميعا حصلت، وإن تزاحمت بحيث لم يمكن تحصيل بعضها إلا بتفويت بعضها، حصل أعظمها وأكملها وأهمها وأشدها طلبا للشارع بتفويت المرجوح، وهو باب ترجيح خير الخيرين بتفويت أدناهما.
الشريعة الحكيمة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها
ومبناها على تعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان، وألا يفعل منها شيء، فإن أمكن تعطيلها جميعا عطلت، وإن تزاحمت بحيث لم يمكن درء بعضها إلا بفعل بعضها درئ أعظمها وأبغضها للشارع، وأشدها نهيا له بفعل المرجوح، وهو باب تفويت شر الشرين باحتمال أدناهما.
وإذا تزاحمت المصالح والمفاسد، فالواجب أن تفعل المصالح، وأن تدرأ المفاسد، فإن لم يمكن فعل المصلحة إلا بفعل سيئة، ولم يمكن اجتناب السيئة إلا بترك مصلحة، قدم الراجح من حسنة المصلحة وسيئة المفسدة.
لماذا لم يرد النبي ﷺ البيت إلى قواعده العتيقة؟
فامتناع النبي صلى الله عليه وسلم من رد البيت إلى قواعده العتيقة، كان لدرء مفسدة التنفير، وتحصيل مصلحة التأليف. وامتناعه عن قتل رأس المنافقين كان للمصلحة . بل مسيرة دعوته المباركة، وما فيها من استسرار وإعلان، ودعوة وجهاد، وسلم وحرب وهدنة، كل ذلك كان تحريا لميزان المصلحة ودرءا للمفسدة.
فالشريعة الحكيمة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، وترجيح خير الخيرين ودفع شر الشرين، وتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، ودفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما ، ومعنى ترجيح أعظم المصلحتين ودفع أعظم المفسدتين، هو أعم من كونهما مصلحتين أو مفسدتين عريتين عن النصوص، بل الغالب أن ذلك هو ترجيح لنصوص على نصوص عامة كانت أو خاصة. لذلك نص أبو إسحاق في المهذب على أنه (يجوز للمصلحة ما لا يجوز لغيرها).
بول الأعرابي في المسجد ونهيه ﷺ أصحابه عن زرمه
وفي الفقه المالكي تعليقا على حديث بول الأعرابي في المسجد، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن زرمه، قال الزرقاني: (لم ينكر صلى الله عليه وسلم عليهم ولم يقل لهم: لم نهيتم الأعرابي؟ بل أمرهم بالكف عنه للمصلحة الراجحة، وهي دفع أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهما، وتحصيل أعظم المصلحتين بترك أيسرهما) .
وليس تقديم الحاجة الموجبة للإذن على المفسدة المقتضية للحظر من باب تقديم المصالح الملغاة على النصوص؛ بل هو من باب تقديم المصلحة المشهود لها بالاعتبار على النص. فهو من باب تقديم نص في حالة ما على نص غيره في حالة أخرى، كما يقدم المؤخر من الأدلة في موطن آخر لمناط آخر؛ وهو فقه نفيس قائم على أصل شريف عظيم النفع لمن أحسن الرد إليه.
فهذا موطن ينظر فيه إلى مقصود الشارع، ومقصوده هو دفع الصهاينة الصائلين على الحرمة والدين والنفوس والأموال والمقدسات، فكل ما حقق هذا المقصود فهو من السنة، حتى ولو لم يثبت من فعله صلى الله عليه وسلم، ولا فعل أصحابه، فكل ما حقق النكاية فيهم فهو دينه وسنته.
كل وسيلة كانت أنكى في العدو، فهي المتعينة وهذا مقصود الشارع
وقد حدث أن ظن بعضهم تعين قتال الكفار بالقوس العربية، لأنها هي التي استعملها الصحابة، والمنع من قتالهم بالقوس الفارسية التي هي أقوى وأنكى في العدو، وكان من حجة من منع من استعمال القوس الفارسية، أن الصحابة لم يستعملوها وهي من شعار الكفار. ومن تأمل مورد النزاع، تبين له أن المانع من ذلك، إنما اتبع صورة العمل، لا مقصود الشارع. ومعلوم أن مثل هذا التصرف، لا يتناغم مع المقاصد، وقد يأتي بنتائج عكسية وعواقب وخيمة، فإن مقصود الشارع إنما هو النكاية في العدو، لذلك أجازوا الانغماس في العدو بهذا الشرط.
فكل وسيلة كانت أنكى، فهي المتعينة، وإن لم يعرفها السلف، ولا يضرنا كونها من شعار الكفار، فإن الحاجة إليها في نصرة الإسلام مقدمة على كونها من شعارهم .
جواز فعل ما يتحقق به المصلحة وإن كان من شعار الكافرين
وقد قال بعض المسلمين لعمر بن الخطاب: (إن العدو، إذا رأيناهم قد لبسوا الحرير، وجدنا في قلوبنا روعة، فقال: وأنتم، فالبسوا كما لبسوا. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في عمرة القضية بالرّمل والاضطباع ليرى المشركون قوتهم، وإن لم يكن هذا مشروعًا قبل هذا، ففعل لأجل الجهاد ما لم يكن مشروعًا بدون ذلك).
وعلى هذا يخرّج لبسه صلى الله عليه وسلم لجبة رومية عندما قصد الروم في تبوك، وهذه الجبة من شعار الكفار لذلك نسبت إليهم، مثلها مثل القوس الفارسية التي عدها السلف من شعار الكفار، واستفادوا ذلك من نسبتها إليهم. فلبس النبي صلى الله عليه وسلم لتلك الجبة، لا لكونها ليست من شعارهم، بل هي من شعارهم، وإنما سبب ذلك أنه احتاج إليها لما فيها من المصلحة في الحرب والسفر، تماما كما أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية بجواز استعمال القوس الفارسية، وإن كانت من شعار الكفار لما في ذلك من المصلحة للإسلام والمسلمين.
وهذا الذي قلناه في قضية الجبة هو الذي نص عليه الشيخ الفقيه ابن العنابي حيث قال: (كانت ضيقة الكمين جدا، بحيث ضاقت عن إخراج يديه الكريمتين، فاستفيد منه لبس الثياب الضيقة في السفر والغزو، كما قال البخاري: (باب الجبة في السفر والحرب) ، لأنها أمكن من خفة الحركة، وسهولة الركوب والنزول، وأبعد عن الاشتغال بها عن مجالدة الأعداء، …وكانت غزوة تبوك في حر شديد … والثياب الضيقة لا تناسبه، لأنه يقوى معها أثر الحر، فلا يتجه احتمال قصده صلى الله عليه وسلم التدفؤ بها، نعم يقوي احتمال قصد المكيدة بها، حتى لا يعرف، ويظن العدو أنه بعض عمال الروم الممدين لهم. لكن لا أقل من أن يثبت جواز لبس ثياب الكفار بقصد مكيدتهم).
“من تشبه بقوم فهو منهم”
ويستفاد من هذا الكلام المؤسس على النظر في المعاني والأوصاف، أن حديث: “من تشبه بقوم فهو منهم” قد يخصص بما كانت مصلحته راجحة من صور التشبه المنهي عنه، فيخرج من عمومه كل ما حقق مصلحة راجحة، ويحمل على ما كان عريا عنها، وهو الذي جرد القصد للتشبه بهم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (لو أن المسلم بدار حرب، أو دار كفر غير حرب، لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر، لما عليه في ذلك من الضرر، بل قد يستحب للرجل، أو يجب عليه، أن يشاركهم أحيانا في هديهم الظاهر، إذا كان في ذلك مصلحة دينية: من دعوتهم إلى الدين، والاطلاع على باطن أمورهم، لإخبار المسلمين بذلك، أو دفع ضررهم عن المسلمين، ونحو ذلك من المقاصد الحسنة) .
نشر جرائم الصهاينة وإشاعة إباداتهم لأهل غزة
ومما يدخل في السياسة الشرعية في الصراع مع الصهيونية العالمية نشر جرائم الصهاينة وإشاعة إباداتهم لأهل غزة. فينبغي استعمال كل ممكن في حربهم ومن ذلك تحريك ضمائر الأحرار في الدول الغربية فلا بد من تنبيههم إلى أن أنظمتهم تساند الكيان الصهيوني وتشارك في الإبادة بما يدفعونه من ضرائب. فإن ضغط تلك الشعوب على أنظمتها قد يخفف به بعض الظلم فإن الظلم إن لم يمكن إزالته بالكلية وجب السعي في تخفيفه بحسب الإمكان، فإن لم تكُفَّ تلك الأنظمة عن مساندة الكيان الصهيوني فلا أقل من تقليل إعانته.
أحرار الغرب خيرهم لمسكين ويتيم وضعيف
فإن في تلك الشعوب من الوعي السياسي ومن بقية الحياة والفطرة التي تفرق بها بين الظالم والمظلوم ما يمكنها من اتخاذ المواقف متى وقفت على الحقيقة، ففي صحيح مسلم قال المستورد القرشي، عند عمرو بن العاص: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «تقوم الساعة والروم أكثر الناس» [والروم هم الأوربيون اليوم] فقال له عمرو: أبصر ما تقول، قال: أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (لئن قلت ذلك، إن فيهم لخصالا أربعا: إنهم لأحلم الناس عند فتنة، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، وأوشكهم كرة بعد فرة، وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، وخامسة حسنة جميلة: وأمنعهم من ظلم الملوك)
فهي شعوب ليست كالشعوب الميتة أو المخدرة التي تتأثر سويعات ثم تخلد إلى اللهو واللعب، أو تظاهر الصهاينة تحت مفعول أفيون الشعوب: الدين المبدل، فإن الأنظمة العربية بالغت في تخدير شعوبها، ولم ينج من ذلك إلا قلة قليلة كان مصيرها بين القتل والسجن والطرد، والحال كما ترى.
ومن هنا يتحمل يهود القبلة: مرجئة العصر مسؤولية ولوغ الأنظمة في مستنقع الظلم والانحراف والفساد، ومسؤولية الكذب على الله تعالى وتخدير الشعوب لتسلس قيادها للأنظمة. فهم بمنزلة القواد الذي يجمع بين الناس على الفاحشة ويسلس قياد بعضهم لبعض.
إشاعة الوعي في الشعوب الغربية هو من السياسة الشرعية
إن الذي يفسد الشعوب الغربية عموما هم رجال الدين ورجال السياسة ورجال الإعلام، فإشاعة الوعي فيهم هو من السياسة الشرعية كما كانت وقيعة النبي صلى الله عليه وسلم بين أحزاب الكفر من السياسة الشرعية النبوية يوم الأحزاب فإن الحرب خدعة. وكما كان إخبار المهاجرين إلى الحبشة الملك بما تعرضوا له من ظلم قريش من السعي لنصرة الإسلام وحماية أهله، فإن الجهاد ليس مقصورا على السيف فقط بل عند أبي داود من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال” (جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم). فكل ما يحدث النكاية في الصهاينة المجرمين فإنه مشروع لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: “الحرب خدعة.” ولذلك شرع لمصلحة الجهاد ما لم يشرع لغيرها.
ولذلك لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والشيوخ ونحوهم في الجهاد شرع قتلهم إذا شاركوا بالرأي والتحريض والتأليب ولذلك لما أعطى الأمان لأهل مكة حين فتحها استثنى من كان يبالغ في التحريض والتأليب عليه كابن خطل وأضرابه.
تحريض شعوب الغرب على أنظمتها ليس موالاة لهم
وليس في تحريض شعوب الغرب على أنظمتها لكفها عن إعانة الكيان الصهيوني موالاة لهم ولكنه سياسة شرعية تحتم أصولها استغلال الثغرات التي تعين على النكاية في العدو، وقد احتمى أنبياء الله عليهم السلام ببعض أعراف الجاهلية كالقبلية، فإن لوطا صلى الله عليه وسلم لما أراده قومه على ضيفه لم يكن له قبيلة تنصره وتمنعه لذلك {قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ } [هود: 80] فما بعث الله تعالى بعده نبيا إلا في منعة من قومه، كما قال تعالى عن شعيب صلى الله عليه وسلم وقد أرسل بعد لوط: {قَالُوا يَاشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ } [هود: 91].
فمن كان من المسلمين يتقن اللغة الإنجليزية فلتكن منشوراته أو فيديوهاته بها، ولينشرها على أوسع مدى فإن هذا من السعي لرفع الظلم عن أهل غزة بحسب الإمكان، ومن التأليب على الصهاينة في ذات الآن، وهو مندرج في صميم السياسة الشرعية وقد ضربت قناة الجزيرة من هذا بأوفر حظ وأكبر قسط. وكانت أعظم سبب في نشر الوعي لدى الغربيين وإطلاعهم على حقيقة الأحداث أولا بأول وتفاصيل الإبادة الجماعية بمهنية فريدة وتميز نادر، فالحق أقول: إنها تضطلع بواجب المهنة وميثاق الشرف بما لم توازيها فيه قناة أخرى فضلا عن أن تفضل عليها. والكمال عزيز.
وهذا لايعني تزكية لقناة الجزيرة حيث فيها مخالفات شرعية كالتبرج الممجوج للمذيعات و سكوتهم عن بعض جرائم الطواغيت العرب وكيلهم المديح لدولة قطر وحكامها مع أنها من ضمن الدويلات الوظيفية العميلة في المنطقة…
المصدر
الدكتور سليم سرار، بتصرف يسير.