لا ينفصل الأمن المجتمعي عن النظام الحاكم. والنظام الإسلامي لا ينفصل عن قيم الأمن المجتمعي بالتكافل وتجريم البغي، وحيوية التآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر.

مقدمة

المجتمع الملم يقوم على التراحم والتواد، كما مر معنا في مقال (الأمن المجتمعي في ضوء الكتاب والسنة.. (1) تراحم وتواد) ولكن ثمة إجراءات ونظام عام يحكم الحياة وينظم المجتمع، لتطبيق تلك الرحمة ومنع الخروج عنها، ولوضعها في شكل نظام يحميها ويحققها ويقوم عليها.

مقصود الترابط والتكافل

الصورة الثانية لتحقيق الأمن المجتمعي في الإسلام هي صورة الترابط، والمحبة، والتكافل التي يحض الإسلام الناس عليها، ويعد عليها بالثواب في الدنيا والآخرة، ويعيش الناس في أجوائها عيشة الأمن والسلام. ومن ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الحجرات: 10]، وقوله تعالى: ﴿لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النساء: 114].

كما قال تعالى في وصف الأنصار مع إخوانهم المهاجرين رضي الله عن الجميع: ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ [الحشر:9-10]. ومن ذلك قوله: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه». (1البخاري (13)، مسلم (45))

وقال تعالى في فريضة الزكاة التي تحقق المحبة والتكافل والسلام في المجتمع المسلم: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].

وحذَّر المتصدق بماله من المَنِّ به، وجرح نفس المتصدَق علیه وذلك في قوله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ﴾ [البقرة: 264].

وقال عز وجل في وصف الأبرار من عباده: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا * وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا * إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا﴾ [الإنسان: 7-9].

وقال صلى الله عليه وسلم : «مثل المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك بين أصابعه». (2البخاري (481)، مسلم (2585))

وحث صلى الله عليه وسلم على إفشاء السلام بين الناس والتهادي لأن ذلك يورث المحبة والألفة والسلام؛ قال صلى الله عليه وسلم: «لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. أفشوا السلام بينكم» (3مسلم (54)).. وقال صلى الله عليه وسلم: «ليسلِّم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير». (4البخاري (6231)، مسلم (2160))، وقال صلى الله عليه وسلم: «تهادوا فإن الهدية تُذهب وحر الصدر». (5الترمذي (2130))

كما أمر صلى الله عليه وسلم بقضاء حوائج المسلمين بإغاثة ملهوفهم والتفريج عن مکروبهم، والتيسير على مُعسرهم. وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم : «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة». (6مسلم (2699)) ولا يخفى ما في ذلك من إشاعة المحبة والأمن والسلام بين أبناء المجتمع.

كما جاء النهي عن زجر اليتيم والسائل. قال تعالى: ﴿فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ * وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ﴾ [الضحى: 9-10] والحث على إطعامهما ورحمتهما والتضامن معهما.

امتداد الرحمة المشروعة

وقد وصلت الرحمة، ووصل الأمن والسلام في شريعة الإسلام إلى الحيوان البهيم؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم: «بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ بي، فنزل البئر فملأ خفه، ثم أمسكه بفمه، فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له» قالوا یارسول الله: وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال: نعم. في كل ذات كبد رطبة أجر». (7البخاري (2363) ومسلم (2244))

وقال صلى الله عليه وسلم : «والشاة إن رحمتها رحمك الله». (8الأدب المفرد (373) وصحيح الألباني في السلسلة الصحيحة (26))

وقال صلى الله عليه وسلم : «عُذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار؛ لا هي أطعتمها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض». (9البخاري (2365)، ومسلم (2242))

تحريم الاعتداء والبغي

الصورة الثالثة: حرم الإسلام كل صور الاعتداء سواء كان ذلك على الأنفس والأعراض، أو العقول، أو الأموال، ورتب على اقتراف ذلك العقوبات الدنيوية والأخروية، وذلك حتى يعيش الناس في مجتمعاتهم آمنين على أنفسهم وأعراضهم وعقولهم وأموالهم. ومن أجل ذلك حرّم الله الزنا، وحرّم الوسائل المفضية إليه حفاظا على الأعراض. وشرع العقوبة على الزاني المحصَن حد الرجم، وغير المحصن جلد مائة جلدة كما قال تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور:2].

وحفاظا على أمن النفوس شرع عقوبة القصاص في القتل والجراحات وبين الحكمة في ذلك بقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة:179].

وشرع لحفظ الأموال والممتلكات عقوبة قطع يد السارق وذلك في قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [المائدة: 38].

والإسلام عندما شرع الحدود والعقوبات لحفظ أمن المجتمع قد بدأ قبل ذلك بسد الذرائع المفضية إلى هذه الجرائم، والتذكير بمراقبة الله عز وجل، والخوف من سخطه وعذابه. ومع ذلك فهنالك في المجتمعات أناس لا ينفع فيهم الوعظ ولا التذكير، ولا يلتزمون بترك الوسائل المفضية إلى الجريمة فعندها تأتي الحدود التي من شأنها أن تحفظ للبيوت، والمجتمعات أمنها وسلامتها. ومن العجائب والغرائب أن ينبري أعداء هذا الدين من الكفار والمنافقين، ويصفون هذه الحدود والعقوبات أنها قسوة ووحشية ﴿كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ۚ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا﴾ [الكهف:5] وعمِيت أبصارهم وبصائرهم عن هذه الجرائم وما تُحدثه في الأفراد والبيوت، والمجتمعات من جرائم فظيعة، ووحشية عاتية في الأنفس والأموال والأعراض، لكنها عندهم ليست قاسية، ولا وحشية الملائمتها لأهوائهم وشهواتهم وأفكارهم العفنة.

يقول سيد قطب رحمه الله تعالى:

“وتسمع من الببغاوات هنا، ومن الشاردين هناك أنها عقوبة قاسية. أما تحطيم البيوت، وقلق الضمائر، وتدليس الأنساب، فما هي بقاسية. قاسية لأن المترفين والمترفات، والداعرين والداعرات، يحسون ـ وهم يصفونها بالقسوة ـ وقع السياط على جلودهم الناعمة المترهّلة، ونقح الأحجار في أجسادهم اللينة الرخيصة. إنهم يدافعون عن أنفسهم وهم يتشدقون باسم القوانين المتحضرة، وينعتون حدود الإسلام بالقسوة أو بالهمجية، وهم الهمج المنتكسون إلى حياة البهيمية الأولى”. (10السلام العالمي والإسلام ، ص81)

حيوية دور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

وهو الصورة الرابعة؛ فمن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينشأ إضفاء الأمن والسلام على المجتمع، لأن الأمر والنهي هما صمام الأمان للمجتمعات من وقوع العقوبات بأهلها سواء كانت هذه العقوبات من داخل المجتمع بفعل سفهائه، وتركهم من غير أمر ونهي. أو من خارجه بتسليط الأعداء على مجتمعات المسلمين، أو بعقوبات كونية ينزلها الله عز وجل على من يشاء من الأمم المكذبة والفاسقة.

قال الله تعالى: ﴿فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ ۗ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ﴾ [هود: 116].

وقال صلى الله عليه وسلم: «مثل القائم على حدود الله، والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها، وبعضهم أسفلها؛ فكان الذين في أسفلها إذا استقوا مروا على من فوقهم، فقالوا لو أنا خرَقْنا في نصيبنا خَرْقا ولم نؤذ من فوقنا ! فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا». (11البخاري (2463) ومسلم)

وقال صلى الله عليه وسلم: «إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يده أوشك أن يعمهم الله تعالى بعقابه». (12أبو داود (4338) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (3644))، وقال صلى الله عليه وسلم: «والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يدي الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا، ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض». (13أبو داود (4336))

والواقع والتاريخ يشهد أنه ما من مجتمع ضعفت فيه هذه الشعيرة، أو عدمت؛ إلا وعاش الناس في خوف وعناء وشقاء واضطراب. والعكس من ذلك حينما تقوى هذه الشعيرة، وتحيا فإن الناس يعيشون في أمن وسلام على أديانهم وأنفسهم وعقولهم وأعراضهم وأموالهم.

الدور المجتمعي لنظام الحكم في الإسلام

الصورة الخامسة: في نظام الحكم؛ فنظام الحكم في الإسلام كفيل بإقرار العلاقات بين الراعي والرعية على أساس من السلم والعدل، والطمأنينة ينهض عليها بناء السلام الاجتماعي سليما راسخ الأركان.

والحدود الإسلامية للحكم هي تنفيذ شرع الله عز وجل، والحكم به بين العباد؛ لا يراعَى فيه تفضیل فرد على فرد، ولا طبقة دون طبقة، ولا إيثار جماعة على جماعة، ولا تمييز حاكم على محکوم؛ كلهم عباد الله والشريعة فيها حكم الله تعالى والكل أمامها سواء، وطاعة الحاكم مرهونة بإقامة هذه الشريعة وتنفيذها والحكم بين الناس بالعدل.

هذا النظام الإسلامي كفيل باستقامة الرعاة، ورِضى الرعية، وبإقرار السلام بينهما وتوطيده. لا بالعسف والجور؛ ولا بالكبت والإجبار، ولا بالقسوة والجبروت، ولا بالخوف والذل، ولكن بالرضى والقبول والطاعة المنبعثة من أعماق الضمير، لا رياء ولا نفاقا ولا تظاهرا كذابا.

إنه وسيلة من وسائل الاستقرار، لا تفضلها وسيلة ولا تعدلها. وهو حلقة من حلقات السلام الشامل، غير منفصلة من السلسلة المتماسكة، في فكرة الإسلام الكبرى عن الحياة.

والحكم الإسلامي يستمد عدالته أول ما يستمد من عدالة الشريعة ذاتها. فهو ليس من صنع فرد، ولا من صنع طائفة، حتى تظن به الظنون، ويخشى أن يميل مع الهوى، أو أن يتلبس بالخطأ، فيفوته تحقيق العدالة المطلقة.

وعند قيام النظام الإسلامي فقد ناط الإسلام ذلك بوضوح القانون، وبضمير القاضي ورقابة الجماعة. وكل فرد في الجماعة الإسلامية منوط به هذه الرقابة، منوط به أن يدفع الظلم حين يقع، وأن ينبه الحاكم حين يطغی، والقاضي حين يخطئ. وإنه ليبوء بالإثم حين يكتم الشهادة، أو حين يقر بالخطأ ولا ينبه إليه إذ يراه.

خاتمة

إن العدل الذي يتطلبه الإسلام هو العدل المطلق الذي لا يتأثر بالمحبة والشنآن. ولا بالمال والجاه والحكام. وآیات العدل في القرآن صارمة حازمة حاسمة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ [النساء:135] ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [المائدة: 8] (14انظر: السلام العالي والإسلام ص 122-128 (باختصار وتصرف يسير))

……………………………..

الهوامش:

  1. البخاري (13)، مسلم (45).
  2. البخاري (481)، مسلم (2585)۔
  3. مسلم (54).
  4. البخاري (6231)، مسلم (2160).
  5. الترمذي (2130).
  6. مسلم (2699).
  7. البخاري (2363) ومسلم (2244).
  8. الأدب المفرد (373) وصحيح الألباني في السلسلة الصحيحة (26).
  9. البخاري (2365)، ومسلم (2242).
  10. السلام العالمي والإسلام ، ص81.
  11. البخاري (2463) ومسلم.
  12. أبو داود (4338) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (3644)
  13. أبو داود (4336).
  14. انظر: السلام العالي والإسلام ص 122-128 (باختصار وتصرف يسير).

اقرأ أيضا:

التعليقات غير متاحة