الاعتداء المباشر على أموال الناس، سواء بسرقة أو إتلاف أو نهب أو بشكل غير مباشر عن طريق التحايل والخداع والخيانة، وسواء كان المسروق نقدا أو عينا.
أتدرون ما المفلس؟
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «أتدرون ما المفلس؟» قالوا : المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، فقال صلى الله عليه وسلم: «إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه، ثم طرح في النار»1(1) رواه مسلم في البر والصلة (2581)..
يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أبرز ما يحصل فيه الظلم بين العباد ألا وهو اعتداء بعضهم على بعض في بدن أو مال أو عرض، وما أكثر ما يحصل من هذه المظالم اليوم بين الناس، والموفق من وفقه الله عز وجل وخرج من هذه الدنيا سلیم الظهر من دمائهم، خميص البطن من أموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم، فسلمت له حسناته، وسلم ظهره من أوزار الناس ومظالمهم.
وذكرنا في مقال سابق أمثلة لظلم الناس في أديانهم وأبدانهم وأعراضهم [الظلم الواقع بين عامة الناس في أديانهم وأعراضهم]، وفي هذا المقال نذكر أمثلة لظلم الناس في أموالهم.
أمثلة لظلم الناس في أموالهم
أ- الاعتداء المباشر على أموال الناس
سواء بسرقة أو إتلاف أو نهب أو بشكل غير مباشر عن طريق التحايل والخداع والخيانة، وسواء كان المسروق نقدا أو عينا. ومما يلحق بهذا السرقة من الأموال العامة للمسلمين كبيت المال، والصدقات، وغنائم المجاهدين ؛ قال الله عز وجل : (وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ) [آل عمران : 161].
وعن عدي بن عميرة الكندي رضي الله عنه قال : سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول : «من استعملناه منكم على عمل، فکتمنا مخيطا فما فوقه، كان غلولا يأتي به يوم القيامة» فقام رجل أسود من الأنصار، كأني أنظر إليه، فقال : يا رسول الله اقبل عني عملك، قال : «وما لك؟» قال : سمعتك تقول كذا وكذا، قال : «وأنا أقوله الآن : من استعملناه على عمل فليجيء بقليله وکٹیره، فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى»2(2) مسلم في الإمارة (1833)۔.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له کرکره فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هو في النار» فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها3(3) البخاري في الجهاد (3074) ..
وعن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق؛ فلهم النار يوم القيامة»4(4) البخاري في فرض الخمس (3118) ..
وعن أبي حُميد الساعدي قال: استعمَل رسول الله – صلى الله عليه وسلم – رجلاً من بني أسد يُقال له: ابن اللُّتْبيَّة – قال عمرو وابن أبي عمر: على الصدقة – فلمَّا قَدِم، قال: هذا لكم، وهذا لي أُهْدِي لي، فقام رسول الله – صلى الله عليه وسلم – على المنبر، فحَمِد الله وأثْنَى عليه، ثم قال: «ما بال العامل نَبعثه فيأتي، فيقول: هذا لك وهذا لي، فهلاَّ جلَس في بيت أبيه وأُمِّه، فيَنظر أيُهْدى له أم لا؟ والذي نفسي بيده، لا يأتي بشيء إلاَّ جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرًا له رُغاء، أو بقرة لها خُوار، أو شاة تَيْعَر»، ثم رفَع يديه؛ حتى رأَيْنا عُفْرتَى إبطَيه: «ألا هل بلَّغْت؟!» ثلاثًا5(5) البخاري في الحيل ( 6979)، ومسلم في الإمارة (1832)..
ويدخل في هذا كل من استؤمن على مال لحفظه أو استثماره ثم خان صاحب المال أو اقتطع منه ما لا يحل له؛ سواء كان ذلك بالتحايل على صاحب المال وخداعه، أو بخيانته والكذب عليه، أو بالتفريط والتقصير. وسواء كان هذا المال من الأموال الخاصة لآحاد المسلمين، أو من الأموال العامة للمسلمين. فمن استؤمن عليها وتصرف فيها حسب هواه بغير حق فهو من الظالمين؛ قال الله تعالى : (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا) [النساء: 58]، ومن أشد هؤلاء أمانة الوكلاء على الأموال والنظراء على الأوقاف .
ب- الاستيلاء على أموال المعصومين بالقوة والغصب
سواء كان ذلك المال عينا أو نقدا؛ كما في حال قطاع الطرق والمحاربين أو بعض الولاة الظالمين الذين يقتطعون من أموال الناس ما لا يحق لهم؛ كما في حال الضرائب والمكوس والعشور.
ومن أشهر حالات الغضب والاستيلاء بالقوة على مال المسلم المعصوم ما يحصل بين أهل العقارات والأراضي؛ حيث يأكل الرؤساء والأقوياء منهم الضعفاء، وتنتزع الأرض بعضها أو كلها أو تغير مناراتها ليزيد الظالم من أرضه وينقص من أرض جاره. وقد جاء الوعيد الشديد على من فعل ذلك فظلم عباد الله تعالی واعتدى على ممتلكاتهم وأموالهم. والنصوص في ذلك كثيرة منها:
– عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع کلمات «لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض»6(6) مسلم في الأضاحي (1978). . ومنار الأرض هي المراسيم التي ترسم حدود الجار مع جاره، وتغييرها يعني تقديمها أو تأخيرها بحيث يزيد المغير من حدود أرضه وينقص من حدود جاره ، وهذا من ظلم الأرض، وهو كما في الحديث يعد من الكبائر التي يستحق فاعلها اللعنة .
– وعن سعید بن زید رضي الله عنه – مرفوعا: «من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين»7(7) البخاري في المظالم (2452) 5/103، مسلم في المساقاة (1610)..
وقد روي هذا الحديث من طريق آخر عن محمد بن إبراهيم أن أبا سلمة حدثه – وكان بينه وبين أناس خصومة في أرض – وأنه دخل على عائشة رضي الله عنها فذكر ذلك لها فقالت : يا أبا سلمة اجتنب الأرض، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «من ظلم شبرا من الأرض طوقه من سبع أرضين»8(8) البخاري في المظالم 3/ 100، ومسلم في المساقاة (1612) ..
ج- التسبب في قطع حق المسلم من مال أو غيره
إما بشهادة زور أو يمين كاذبة أو وجاهة أو حجة تكون ألحن من حجة صاحب الحق عند القاضي، مما يكون لها الأثر في حرمان صاحب الحق من حقه وإعطائه لخصمه الفاجر الظالم، والذي يكون عليه وبالا في الدنيا والآخرة؛ فعن أبي أمامة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة» فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا یا رسول الله؟ فقال : «وإن قضيبا من أراك»9(9) مسلم في الإيمان (137)..
د- ومن ظلم الناس في أموالهم:
أخذ الرشاوى من الناس ومنعهم حقوقهم أو تأخيرها حتى يدفعوا للمرتشي مالا يعجل به حقوقهم وهذا من أكل المال بالباطل والذي نهى الله سبحانه عباده المؤمنين عنه بقوله : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ) [النساء: 29]، ومما يدخل في المال الباطل والذي يعد آخذه ظالما مفتريا : المعاملات الربوية أو القمار والميسر؛ كل ذلك من الأموال المحرمة الباطلة، والتي من تعامل بها وجعلها من كسبه فهو ظالم معتد، ماله سحت، وكل جسد نبت على السحت فالنار أولى به.
يقول الإمام ابن کثیر رحمه الله تعالى عند آية النساء السابقة : (نهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أن يأكلوا أموال بعضهم بعضا بالباطل. أي : بأنواع المكاسب التي هي غير شرعية، كأنواع الربا والقمار وما جرى مجرى ذلك من سائر صنوف الحيل)10(10) تفسير ابن كثير عند الآية: (29) من سورة النساء ..
وكل من ساهم في المعاملات المالية المحرمة – وأعظمها وأشدها ظلما الربا بأنواعه – فهو من الظالمين الآكلين للمال بالباطل يستوي في ذلك الفرد والمؤسسات الربوية العامة، وكل من ساهم فيها أو أسسها أو أذن لها؛ كل أولئك من المتعاونين على الإثم والعدوان.
هـ- البيوع المحرمة
ومما يدخل في ظلم الناس في أموالهم ويلحق بأكل المال بالباطل ما يقع بينهم من البيوع المحرمة التي يتضرر فيها أحد الطرفين المتبايعين وتنشأ على إثر ذلك الخصومات والإحن والمرافعات إلى القضاة؛ وما ذلك إلا من مخالفة أمر الله عز وجل وعدم الالتزام بحدوده في البيع والشراء والبيوع المحرمة كثيرة ومتنوعة من أشهرها:
– الغرر والجهالة: وهو أن يتم البيع على شيء مجهول إما قدرا أو عينا أو صفة كبيع الحصاة والملامسة والمنابذة وغيرها.
– بيع ما لا يملكه البائع أو غير مقدور على تسليمه كطير في الهواء أو سمك في ماء.
– الكذب في البيع والشراء : كأن توصف السلعة بما ليس فيها أو الكذب في قيمة شرائها بأكثر مما اشتريت به.
– النجش في البيع : وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها.
– بيع الرجل على بيع أخيه أو شرائه على شراء أخيه: كأن يقول البائع لمن اشترى سلعة بثمن: أنا أعطيك مثلها بأقل منها أو أعطيك أطيب منها بثمنها، ومثل أن يسوم شخص من إنسان سلعة فيرضى صاحبها بسومه، فيأتي آخر ويزيد عليه، وهذا خلاف المزاد العلني في الأسواق حيث لم يقر البائع أحدا من المشترين على سومه، ويلحق بذلك استئجار الرجل على استئجار أخيه.
– الغش في البيع: وهو أن يخفي البائع عیب السلعة عن المشتري؛ كمن يجعل الردئ في أسفل البضاعة والجيد في أعلاها . ومثل ذلك التدليس في البيع؛ وهو أن يظهر حسن المبيع ويزينه في الظاهر والحقيقة خلاف ذلك، كبيع المصراة من الغنم، وهي التي جمع اللبن في ضرعها عدة أيام وباعها صاحبها على أنه لبن يوم واحد فقط.
والغش منتشر في كثير من البضائع كالسيارات والمواد الغذائية والثياب والأثاث وغيرها من السلع التي ينتفع بها الناس، كما يدخل في الغش البخس والتطفيف في المكيال والميزان. فمن فعل ذلك وما شابهه فهو غاش ظالم لنفسه وظالم لعباد الله تعالى، إن لم يتحلل منهم في الدنيا فسوف يكون القصاص منه حيث توضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. والبيوع المحرمة التي يتظالم الناس فيها كثيرة أكتفي بالأمثلة السابقة لتدل على ما سواها.
و- الظلم الذي يقع بين الشركاء
كما يظهر الظلم بين الناس في الأموال عند أصحاب الشركات ؛ حيث يشترك شخصان أو أكثر في استثمار أموالهما أو جهديهما ثم لا يفي أحدهما للآخر بما اتفقا عليه، أو يخدع أحدهما الآخر ويتحايل على أكل نصيبه أو غير ذلك من الظلم الذي يقع بين الشركاء، وما أكثر ما نسمع من المشاكل والاختلافات بين الشركاء وبخاصة في زماننا اليوم؛ إما لعدم كتابة عقد واضح بمنع الاختلافات ، وإما لعدم الوفاء بالعقود فيما بينهم.
ز- الظلم في بعض المعاملات
كما يظهر الظلم في الأموال في المعاملات الأخرى كالإجارة والمساقاة والمزارعة وغيرها؛ وذلك بعدم التزام أحد الطرفين أو كلاهما لشروط المعاملة، أو مخالفة بنود الاتفاق فيما بينهما أو غير ذلك مما يكون سببا للاختلاف و ظلم أحد الطرفين للآخر.
وتفصيل ذلك في كتب الفقه التي تتحدث عن فقه المعاملات وضوابطها.
ح- جحود الدين وإنكاره
ومن الظلم في الأموال إنكار المدين ما عليه من الدين لأخيه وجحوده لذلك مع ثبوته في ذمته وعلمه بذلك؛ وفي هذا ظلم للدائن وأكل لماله بالباطل.
وقد لا ينكر المدين الدين لكنه يماطل ويسوف ولا يفي بوعوده في قضاء الدين مع أنه غني قادر، فهذا أيضا من الظلم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «مطل الغني ظلم»11(11) البخاري في الحوالة (2287)، ومسلم في المساقاة (1564)..
أما لو كان المدين معسرا لا يستطيع الوفاء فيجب على الدائن الغني إنظاره إلى ميسرة، ومن الظلم له إجباره على أن يستدين ليوفي دينه ؛ قال الله تعالى : (وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ) [البقرة : 280] .
ط- المظالم المشتركة
الظلم الواقع بين الناس في المظالم المشتركة التي يفرضها الوالي أو نائبه على أموال الناس ظلما وعدوانا؛ وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى صفة المظالم المشتركة وكيف يقع الظلم بين الناس فيها فقال: (في المظالم المشتركة التي تطلب من الشركاء، مثل المشتركين في قرية أو مدينة إذا طلب منهم شيء يؤخذ على أموالهم أو رؤسهم مثل: الكلف السلطانية التي توضع عليهم كلهم؛ إما على عدد رؤوسهم، أو على عدد دوابهم، أو عدد أشجارهم، أو على قدر أموالهم. كما يؤخذ منهم أكثر من الزكوات الواجبة بالشرع، أو أكثر من الخراج الواجب بالشرع، أو تؤخذ منهم الكلف التي أحدثت في غير الأجناس الشرعية، كما يوضع على المتبايعين للطعام والثياب والدواب والفاكهة، وغير ذلك؛ يؤخذ منهم إذا باعوا، ويؤخذ ذلك تارة من البائعين، وتارة من المشترين … فهؤلاء المكرهون على أداء هذه الأموال عليهم لزوم العدل فيما يطلب منهم، وليس لبعضهم أن يظلم بعضا فيما يطلب منهم، بل عليهم التزام العدل فيما يؤخذ منهم بغير حق … وحينئذ فهؤلاء المشتركون لیس لبعضهم أن يفعل ما به ظلم غيره، بل إما أن يؤدي قسطه فيكون عادلا، وإما أن يؤدي زائدا على قسطه، فيعين شركاءه فيما أخذ منهم فیکون محسنا. وليس له أن يمتنع عن أداء قسطه من ذلك المال امتناعا يؤخذ به قسطه من سائر الشركاء، فيتضاعف الظلم عليه، فإن المال إذا كان يؤخذ لا محالة ، وامتنع بجاه أو رشوة أو غيرهما، كان ظلم من يؤخذ منه القسط الذي يخصه، وليس هذا بمنزلة من يدافع عن نفسه الظلم من غير ظلم لغيره ، فإن هذا جائز، مثل أن يمتنع عن أداء ما يخصه فلا يؤخذ ذلك منه، ولا من غيره.
وهذا كالوظائف السلطانية التي توضع على القرى مثل أن يوضع عليهم عشرة آلاف درهم، فيطلب من له جاه بإمارة، أو مشيخة، أو رشوة، أو غير ذلك، أن لا يؤخذ منه شيء، وهم لا بد لهم من أخذ جميع المال، وإذا فعل ذلك أخذ ما يخصه من سائر الشركاء، وبامتناعه من أداء ما ينوبه، يؤخذ من سائر الشركاء؛ فإن هذا ظلم منه لشركائه؛ لأن هذا لم يدفع الظلم عن نفسه إلا بظلم شركائه، وهذا لا يجوز . وليس له أن يقول: أنا لم أظلمهم، بل ظلمهم من أخذ منهم الحصتين، لأنه يقال :
أولا : هذا الطالب قد يكون مأمورا ممن فوقه أن يأخذ ذلك المال، فلا يسقط عن بعضهم نصيبه إلا إذا أخذه من النصيب الآخر، فيكون أمره بأن لا يأخذ، أمرا بالظلم.
ثانيا: أنه لو فرض أنه الآمر الأعلى، فعليه أن يعدل بينهم فيما يطلبه منهم، وإن كان أصل الطلب ظلما، فعليه أن يعدل في هذا الظلم، ولا يظلم فيه ظلما ثانيا فيبقى ظلما مکررا ؛ فإن الواحد منهم إذا كان قسطه مائة فطولب بمائتين، كان قد ظلم ظلما مکررا، بخلاف ما إذا أخذ من كل قسطه. ولأن النفوس ترضى بالعدل بينها في الحرمان، وفيما يؤخذ منها ظلما، ولا ترضى بأن يخص بعضها بالعطاء، أو الإعفاء)12(12) المظالم المشتركة: تحقیق زهير شاویش ص 22 – 26 باختصار ..
ى- أخذ النفيس من كرائم أموال الزكاة
ما يأخذه عمال الزكاة من أصحاب الأموال من مال زائد على الزكاه كرشوة وغيرها أو تعمد أخذ النفيس من کرائم أموالهم من الزكاة، فإن في هذا ظلم من العاملين على الزكاة لقوله صلى الله عليه وسلم: «… فإياك و کرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب»13(13) البخاري في الزكاة (1458)، ومسلم في الإيمان (19)..
ك- الدعايات المغرضة
ما ظهر في هذا الزمان من وسائل الدعاية الكاذبة المزخرفة التي تدفع من لا رغبة عنده في الشراء إلى الشراء وتبذير الأموال، وبخاصة تلك الدعايات التي يضع فيها أصحابها المسابقات والجوائز المغرية التي تعد ضربا من ضروب الميسر وأكل أموال الناس بالباطل.
الهوامش
(1) رواه مسلم في البر والصلة (2581).
(2) مسلم في الإمارة (1833)۔
(3) البخاري في الجهاد (3074) .
(4) البخاري في فرض الخمس (3118) .
(5) البخاري في الحيل ( 6979)، ومسلم في الإمارة (1832).
(6) مسلم في الأضاحي (1978).
(7) البخاري في المظالم (2452) 5/103، مسلم في المساقاة (1610).
(8) البخاري في المظالم 3/ 100، ومسلم في المساقاة (1612) .
(9) مسلم في الإيمان (137).
(10) تفسير ابن كثير عند الآية: (29) من سورة النساء .
(11) البخاري في الحوالة (2287)، ومسلم في المساقاة (1564).
(12) المظالم المشتركة: تحقیق زهير شاویش ص 22 – 26 باختصار .
(13) البخاري في الزكاة (1458)، ومسلم في الإيمان (19).
اقرأ أيضا
الظلم .. آثاره وعواقبه في الدنيا