يخشى العقلاء من ضمور التصورات تبعا لضمور الواقع؛ فكلما غاب الشكل السياسي للإسلام عن الواقع ضمر تصور الناس للإسلام تبعا لذلك. ومن هنا كان عرض ذلك الكتاب لهذه الفريضة الغائبة.
تعريف بالكتاب
المؤلف: عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي
الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع
سنة النشر: 1409
عدد الأجزاء: 1
عدد الصفحات: 656
أصل الكتاب رسالة ماجستير، تقدم بها الباحث لكلية الشريعة بجامعة أم القرى عام (1403)، ومُنح الشيخ الدميجي الدرجة بامتياز، ومن أهمية موضوعها أن مدير الجامعة آنذاك د. راشد بن راجح الشريف كان المشرف عليها، وناقشها الشيخان “السيد سابق”، و”كمال نجا”.
فكرة الكتاب
تدور فكرة الكتاب حول النقاط الأتية:
– أن الإسلام جاء بنظام كامل للحكم.
– أن الإمامة ثابتة الوجوب بالكتاب والسنة، والإجماع، والقواعد الشرعية.
– بطلان دعوی من قال بأن الإسلام لم يأت بنظام للحكم، وأنه لم يوجب على المسلمين إقامة دولة إسلامية متميزة.
– أن الإمامة في حد ذاتها وسيلة لا غاية، وسيلة إلى إقامة أمة تقف نفسها على الخير والعدل، تحق الحق وتبطل الباطل، أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله، أمة تقوم بأداء رسالتها السماوية على منهاج الإسلام الذي رسمه الله لها.
– أن من أهم أهداف الإمامة هو حفظ الدين، وسياسة الدنيا به، وأن ذلك أهم الواجبات الملقاة على عاتق الإمام، وكفَّر من فرق بين الدين والسياسة، وساس الدنيا بغير هذا الدين.
– أنه لا عز، ولا رفعة، ولا قيام للأمة الإسلامية إلا بالرجوع إلى التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله ، والسعي إلى إقامة الخلافة الإسلامية التي تحفظ الدين وتعيد للمسلمين عزتهم وكرامتهم.
– طريقة القهر والغلبة ليست من الطرق الشرعية؛ وإنما تنعقد الإمامة بها نظرا لمصلحة المسلمين لما قد يجر ذلك عادة من الفتن.
ويتكون الكتاب من مقدمة، ثم بابان، وفي كل باب أربعة فصول يتبعها الخاتمة، ثم الفهارس والمراجع.
المقدمة
ذكر المؤلف في المقدمة أن موضوع بحثه تعرض لتشويه كبير من أعداء الإسلام، وحتى من بعض المسلمين بحسن نية أحياناً. ومن ذلك دعوى فصل الدين عن الدولة، ثم إنكار أن يكون في الإسلام نظام حكم، مروراً باعتساف النصوص، وتكلف التأويل؛ لإثبات أن الإسلام دين ديمقراطي أو اشتراكي، أو مقارنة النظام الإسلامي بالنظم المعاصرة بما يوحي بتكافؤ الأمرين، وشتان بين شرع الله وبين نتاج عقول خلقه.
الباب الأول: الإمامة عند أهل السنة والجماعة
وفيه أربعة فصول.
الفصل الأول: تعريف الإمامة
واختار المؤلف تعريف ابن خلدون لها بقوله: “حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها…، فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به”.
وأوضح الباحث ترادف معنى الإمام مع الخليفة، وأمير المؤمنين. ويلاحظ من التعريف تقديم أمور الدين على شؤون الدنيا، دون إهمال لها؛ بل جُعلت تابعة للمقتضى الشرعي، خلافاً للملك الذي يحمل الناس غالباً وفق الشهوة، وتغليب مصالح الدنيا، وقد أجاز أهل السنة إطلاق لقب “الخليفة” على الملوك الذين حكموا بعد نهاية عصر الراشدين؛ شريطة كونهم من قريش.
الفصل الثاني: وجوب الإمامة
حيث اتفق السواد الأعظم من المسلمين على وجوب نصب الإمام، واستدلوا بآيات كريمة، وأحاديث صحيحة، وفعْل النبي عليه الصلاة والسلام، وإجماع الصحابة على تعيين خليفة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقبل تجهيزه ودفنه. وهو أمر تقتضيه قواعد الشريعة؛ فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ودفع الضرر عن النفس والمال لا يكون بغير وجود سلطان مطاع قوي، كما أنه أمر مُدرَك بالفطر السليمة. وهذا الحكم بالوجوب يخص طائفتين هما:
أهل الاجتهاد؛ حتى يختاروا للأمة أمثل من يحكمها.
والثانية هم الأفراد الذين تجتمع فيهم شروط الإمامة.
ويرى الباحث أن الطائفتين متقاعستان عن أداء هذا الواجب الكفائي، ولذا تعين في حق أفراد الأمة؛ كل بحسب استطاعته، حتى تجتمع كلمة المسلمين.
الفصل الثالث: مقاصد الإمامة
فلها مقصدان عظيمان عند أهل السنة هما: إقامة الدين، وسياسة الدنيا به.
ويتمثل إقامة الدين بأمرين هما: حفظه، وتنفيذه.
والحفظ يكون بنشره بكل وسيلة متاحة، ودفع الشبه والبدع عنه، وأخيراً حماية البيضة وتحصين الثغور، وأما التنفيذ فبإقامة شرائعه، وإمضاء أحكامه وحدوده، وحمل الناس عليه ترغيباً وترهيباً.
والمقصد الثاني يشمل سياسة الدنيا بالدين، من خلال تحكيم الشريعة في جميع الشؤون. والأمر ليس مستحيلاً ولا عسيراً لدرجة المشقة، فالأحكام إما محددة، أو دائرة ضمن قواعد وكليات، أو داخلة تحت السياسة الشرعية وميدانها الرحب، في جلب المصالح ودفع المضار، وباب الاجتهاد مُشْرَعٌ لأهله، وليس على الحاكم المسلم سوى الصدق في تحكيم الشريعة، واجتناب مواطن الزلل، وإصلاح مواضع العثار والزلل. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلن يعوقه شيء، وسيعينه رجال صادقون، بحكمة ودراية وبُعد نظر، ونية صادقة.
وذكر المؤلف مقاصد فرعية تجب على الإمام، منها: العدل ورفع الظلم، وجمع الكلمة واجتناب الفرقة، وعمارة الأرض واستثمار خيراتها لصالح المسلمين.
الفصل الرابع: طرق انعقاد الولاية
حيث قرر خلو النصوص من تعيين طريقة لانعقاد الإمامة، ولذا فلا مناص من استعراض طرق انعقاد إمامة الخلفاء الراشدين؛ فالاقتداء بهم واجب نصاً، فضلاً عن حجية إجماع الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ على أمر، ولأن عصر الخلفاء الراشدين هو التطبيق العملي لشرائع الإسلام؛ لتوافر الصحابة؛ وهم أعلم الناس بالرسالة، ونصوصها، وكيفية فهمها.
وناقش المؤلف القائلين بالنص على خلافة أبي بكر أو علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، ثم استعرض طرق تولية الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم.
ثم عقد المؤلف مبحثاً عن أهل الحل والعقد، فأهل الحل والعقد هم العلماء والرؤساء ووجهاء الناس، الذين يتيسر اجتماعهم، ويشترط فيهم الإسلام، والعقل، والذكورة، والحرية، والعدالة، والعلم، والرأي والحكمة. ولهم أربع وظائف خطيرة هي:
- اختيار الخليفة وعقد البيعة له.
- التمييز بين المتقدمين للإمامة.
- مبايعة الأنفع.
- عزل الخليفة.
ثم تحدث عن طريقة العهد والاستخلاف، وحتى يكون الاستخلاف صحيحاً، لا بد من اشتماله على الشروط التالية:
- توافر شروط الإمامة في المعهود إليه.
- قبول المعهود إليه ورضاه.
- أن يكون المعهود إليه حاضراً أو في حكم الحاضر.
- أن يكون العهد من إمام لا زالت بيعته معقودة له.
- مشاورة أهل الحل والعقد وموافقتهم دون إجبار.
وتطرق الشيخ “الدميجي” إلى موضوع البيعة، وأنواعها:
البيعة على الإسلام وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، والبيعة على النصرة والمنعة، والبيعة على الجهاد، والبيعة على الهجرة، والبيعة على السمع والطاعة، التي تعطى للأئمة؛ وهي المرادة هنا. ويشترط لصحة عقد البيعة ما يلي:
- أن يجتمع في المأخوذ له البيعة شروط الإمامة، وتستثنى حال الغلبة اضطراراً.
- أن يتولى عقدها أهلُ الحل والعقد.
- موافقة المبايَع، فلو امتنع فلا يجبر عليها؛ إلا إن كان لا يصلح للإمامة إلا هو.
- أن تعقد البيعة لواحد فقط.
- أن تكون على كتاب الله وسنة رسوله قولاً وعملاً.
- الحرية الكاملة للمبايِع في البيعة، لأنها عقد مراضاة لا سبيل للإكراه فيه.
وعرَّج المؤلف بسرعة على مسألة القهر والغلبة، وملخص أحكام التغلب، جواز عقد البيعة للمتغلب اضطراراً، إلا إن كان كافراً، مع تجريم المتغلِب واعتباره عاصياً. وإنما صاروا لهذا الحكم الواقعي حقناً للدماء، وحفظاً لبلاد المسلمين من الفتن.
الباب الثاني: الإمام عند أهل السنة والجماعة
وفيه أربعة فصول.
الفصل الأول: شروط الإمام
وهذه الشروط تطلب حال الاختيار، وأما حين التغلب فلا بأس من فقدان بعضها لأنها حال اضطرار. وبعض هذه الشروط عامة في كل ولاية إسلامية، وبعضها خاصة بالإمامة العظمى، ومنها ما يمكن الرضا بانعدامه، بينما لا تنعقد الولاية لمن يفقد بعضها، وبالتالي تختلف قوة الشروط وأهميتها، وهذه الشروط هي:
- الإسلام، وهو عام في كل ولاية، ولا تنعقد الإمامة لكافر أبداً.
- البلوغ، وهو شرط بديهي في كل ولاية.
- العقل، فإذا زال زوالاً مطبقاً فلا يصح ابتداء عقد الإمامة حينها، وإذا طرأ بعد العقد امتنع استدامته، والمطلوب ليس مجرد العقل؛ بل درجة عالية من الذكاء والفطنة.
- الحرية، وهو من الشروط الضرورية.
- أن يكون ذكراً.
- العلم، ويكفيه أن يحوز مبلغاً من العلم الشرعي وغيره من العلوم؛ التي تفيده في الأوقات الحرجة.
- العدالة، وهي اجتناب الكبائر والصغائر، والتعفف عن بعض المباحات الخارمة للمروءة، وبالتالي فلا إمامة للفاسق.
- الكفاءة النفسية، وتشمل الشجاعة والجرأة، والدهاء في ممارسة السياسة وحسن التدبير.
- الكفاءة الجسمية، وتعني سلامة الأعضاء والحواس، ونقص بعضها مانع للولاية كالنطق والسمع والبصر، أو فقدان اليدين أو الرجلين.
- عدم الحرص عليها.
- النسب القرشي، والبعض يرى أن العلة وجود عصبية وشوكة للإمام، وبعد نقاش يرجح المؤلف اعتبار هذا الشرط فيمن يُختار للإمامة العظمى.
ثم حرر الباحث مسألة ولاية المفضول مع وجود الأفضل، وناقش المفاضلة بين الخلفاء الراشدين والأقوال فيها. وفضلُهم متماثل مع ترتيبهم في الخلافة رضوان الله عليهم.
الفصل الثاني: واجبات الإمام وحقوقه
وابتدأ بالواجبات جرياً على القاعدة الإسلامية، وقسّمها إلى واجبات أساسية مختصرها إقامة الدين وسياسة الدنيا به، وقد سبق الحديث عنهما في مقاصد الإمامة، وواجبات فرعية كالتالي:
- استيفاء الحقوق المالية لبيت المال وصرفها في مصارفها الشرعية.
- اختيار الأكْفاء للمناصب القيادية، ومحاسبتهم، ويوجب ابن تيمية عليه إعداد البدائل وتأهيلها.
- الإشراف بنفسه على تدبير الأمور وتفقد أحوال الرعية.
- الرفق بالرعية والنصح لهم وعدم تتبع عوراتهم.
- أن يكون قدوة حسنة لرعيته.
وللإمام على رعيته حقوق، هي:
- حق الطاعة، وهي طاعة مقيدة وغير مطلقة؛ فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ويستوي في هذا الحق الإمام العادل والإمام الجائر.
- النصرة والتقدير، والدعاء لهم بالتوفيق، ومعونتهم على الحق، وعلى تحقيق مصالح العباد.
- المناصحة، وعدّها ابن بطة من الأصول عند السلف.
- حق المال، فله حق في بيت المال يكفيه ومن يعول بغير سرف ولا تقتير.
- الحكم مدة صلاحيته للإمامة.
وأفرد “أ.د. الدميجي” مبحثاً خاصاً عن الشورى، خروجاً من الخلاف بين كونها واجباً على الإمام، أو أمراً مندوباً إليه. وذكر أدلة مشروعيتها من الكتاب والسنة، والسيرة الراشدية وآثار العلماء، وعرّج على فوائدها والحكمة منها، ومجالاتها ، ونقل القولين في حكمها وجوباً أو ندباً، ومال إلى القول الثاني دون التقليل من أهمية الشورى، خاصة إذا كان السلطان جاهلاً كغالب ولاة التغلب والقهر. وهل الشورى ملزِمة أم مُعْلِمة..؟ أورد المؤلف أدلة أصحاب القولين، ورأى صعوبة إصدار حكم واحد عام فيها.
الفصل الثالث: عزل الإمام والخروج على الأئمة
ومسببات العزل هي:
- الكفر والردة بعد الإسلام.
- ترك الصلاة والدعوة إليها.
- ترك الحكم بما أنزل الله.
- الفسق والظلم والبدعة، وفيه تفصيل.
- نقص التصرف، بأن يطرأ على الإمام حجرٌ باستيلاء أعوانه عليه، أو قهرٌ بالأسر، أو بخروج من يتغلب عليه.
- نقص الكفاءة، بزوال العقل، أو فقدان بعض الحواس المؤثرة، أو فقد بعض الأعضاء المخلّ فقدها بالعمل.
وسيلة العزل
وأما وسيلة العزل فواحدة مما يلي:
- أن يعزل الإمام نفسه، وأوجبه القرطبي عليه إن وجد في نفسه نقصاً مؤثراً.
- القتال والثورة المسلحة، وهي أخطر وسيلة، ويترتب عليها فتن عظيمة.
- الطرق السلمية، مثل عزله من قِبل أهل الحل والعقد، أو العصيان المدني.
أصناف الخارجين على الإمام
وذكر الباحث تقسيم العلماء للخارجين إلى أربعة أصناف هم:
- الخوارج الذين يكفّرون بالذنوب، ويوجبون الخروج على الإمام الجائر، وورد الأمر النبوي الصريح بقتالهم.
- المحاربون وهم قطاع الطرق والمفسدون في الأرض، وعقوبتهم حَدّية بالقتل أو الصلب، أو قطع الأطراف أو النفي من الأرض.
- البغاة، وهم الذين يخرجون على الإمام العادل طلباً للمُلك بتأويل سائغ، أو غير سائغ.
- أهل الحق، وهم أهل عدل خرجوا على إمام جائر، ولا تجوز مقاتلة هؤلاء. وأما خروج العادل على مثله، أو الجائر على مثله؛ فهو قتال فتنة يجب اعتزاله.
الأئمة المخروج عليهم
والأئمة المخروج عليهم ثلاثة أقسام كالتالي:
- الإمام العادل المقسط، وهذا يَحْرُم الخروج عليه مطلقاً.
- الحاكم الكافر أو المرتد، والخروج عليه ومقاتلته متفق على وجوبه مع القدرة، وفي حال انتفاء القدرة وجب السعي لتحصيلها والإطاحة به.
- الإمام الفاسق أو الظالم، وفي الخروج قولان هما:
1) عدم الجواز؛ لما يترتب عليه من فتن وشرور قلما يسلم منها الخروج، وهو رأي غالب أهل السنة.
2) وجوب الخروج، وسل السيوف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونسب ابن حزم هذا الرأي لأبي حنيفة ومالك والشافعي.
الفصل الرابع: موقف أهل السنة من تعدد الأئمة
وافتتحه بسؤال مهم هو: هل يوجب الإسلام على الأمة أن تكون دولة واحدة بإمام واحد..؟ وأجاب بعد الدراسة أن في المسألة مذهبين:
الأول يمنع تعدد الأئمة في زمن واحد، وفي مكان واحد، سواء اتسعت رقعة الدولة أم كانت صغيرة.
والمذهب الثاني يقول بجواز التعدد مطلقاً، وبعد أن ذكر المؤلف أدلة الفريقين؛ قرر أن الحق مع أصحاب المذهب الأول.
وإذا وقعت بيعتان في زمن واحد، فللعلماء ثلاثة أقوال فيها، حيث ذهبت طائفة إلى صحة بيعة المعقود له في البلد الذي مات فيه الإمام السابق، وقالت طائفة أخرى بأن الاختيار بينهما منوط بأهل الحل والعقد، ومالت الطائفة الثالثة إلى مبايعة الأسبق منهما إذا عُلم السابق، وإذا لم يعلم السابق أو بويع لهما في لحظة واحدة، فللفقهاء أقوال ثلاثة هي: القرعة بينهما، أو إبطال العقدين واستئناف عقد جديد لأحدهما أو لغيرهما، أو مبايعة من اجتمع عليه الأكثرية، واختار المؤلف إبطال العقد، واستئناف الخيار من جديد من قبل أهل الحل والعقد.
الخاتمة
ويلخص فيها الكاتب نتائج البحث.
إن تلك الدولة الغائبة عن الوجود منذ قرن من الزمان، حتى تناهشتنا الذئاب وصارت كيانات تنتمي للأرض أو لعرق أو للقبيلة يتلاعب بها اليهود والنصارى وتذيق أهلها معنى الذلة والضيم والاستبداد ومسخ لعقول وتجريف الثروات وذوق طعم الخيانة علنا..
ذلك البحث كان عن تلك الدولة الوضيئة التي تقوم على الإسلام وتحكم الشرع وتحمي كيان الأمة؛ فاللهم عجل بالخير والغيث.
……………………………….
المصادر:
- كتاب “الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة”، عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي.
- مسائل من فقه الإمامة العظمى، موقع المسلم، أحمد العساف.
اقرأ أيضا:
- لا إله إلا الله عقيدة وشريعة ومنهج حياة
- عرض كتاب ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي
- عرض كتاب “الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية”