إنَّ من المسائل النازلة في عصرنا هذا والتي عظمت الحاجة إلى معرفة حكمها الشرعي وبيان صورها: مسألة التأمين.. والتي انتشرت اليوم بسبب القوانين المدنية والتجارية الجاهلية التي باتت تحكم العالم الإسلامي بعد تنحية شريعة الله عن الحكم، والله المستعان.. ونقول وبالله التوفيق.
تعريف التأمين
التأمين في اللغة مصدر أمَّن يؤمَّن، مأخوذة من الأمن الذي هو ضد الخوف، ومن الأمانة التي هي ضد الخيانة. يقال: أمَّنهُ تأمينًا وائتمنه واستأمنه. 1[انظر مختار الصحاح صـ (26)].
وعند الفقهاء: التأمين قول آمين. وصار يُستخدم التأمين للدلالة على عقد خاص تقوم به شركات التأمين تدفع بموجبه مبلغًا في حال وقوع حادث معين لشخص يدفع لها قسطًا من المال. 2[المعجم الوسيط (1/28)].
ويمكن لنا تقسيم التأمين إلى ثلاثة أنواع:
التأمين الخيري
وهو التأمين القائم على الزكوات والكفارات والوصايا والنذور، والتي تصرف للفقراء والمحتاجين بحسب الاستحقاق الشرعي الذي بينته الأحكام الفقهية؛ لتأمين احتياجاتهم أو سدِّ العوز الذي عندهم. والتأمين بهذا المفهوم جائز ولا إشكال فيه.
التأمين التعاوني
وهو قيام جماعة يتفق أفرادها على تعويض الأضرار التي قد تنزل بأحدهم نتيجة خطر معيّن؛ وذلك من مجموع الاشتراكات التي يتعهد كل فرد منهم بدفعها. وقد أفتت المجامع الفقهية المعاصرة بجوازه. 3[انظر المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة عام 1385هـ، وقرار هيئة كبار العلماء رقم 51 في 4/4/1397هـ، وقرار المجمع الفقهي الإسلامي في 10/8/1398هـ وغيرها].
ويمكن القول أنَّ التأمين التعاوني هو عقد تبرع يقصد به التعاون ولا يستهدف تجارة ولا ربحًا؛ كما أنه يخلو من الربا، ولا يضر جهل المساهمين فيه بما يعود إليهم من النفع؛ لأنهم متبرعون؛ فلا مخاطرة ولا غرر ولا مقامرة، وكذلك من أساسيات هذا النوع من التأمين التراضي وعدم الإلزام.
وأبسط تصوير لهذا التأمين هو أن تكوِّن أسرة أو جماعة صندوقًا، ويدفعون مبالغ يؤدى من مجموعها تعويض لأيِّ فردٍ منهم يقع عليه الخطر، فإن لم تفِ المبالغ التي دفعوها سَدَّدوا الفرق المطلوب، وإن زاد شيء بعد التعويضات أُعيد إليهم أو جُعل رصيدًا للمستقبل.
ويمكن أن يوسَّع هذا التصور المبسَّط ليطور هذا الصندوق ليكون هيئة أو مؤسسة يتفرغ لها بعض العاملين لتحصيل المبالغ وحفظها وصرف التعويضات، ويكون لها مجلس إدارة يقرر خطط العمل؛ وكل ذلك بمقابل أجرٍ معيَّن أو تبرعًا منهم؛ بشرط أن يكون مبناه التبرع، ولا يقصد منه تحصيل الأرباح، وغاية جميع أطرافه التعاون. 4[المعاملات المالية المعاصرة صـ (135)].
وهذه الفكرة تتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية وأحكامها، وليس في هذا إشكال أو محذور شرعي بحمد الله. ومما يدلُّ عليها حديث الأشعريين عند البخاري [2486] عن أبي موسى، قال: قال النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: (إنَّ الأشعريين إذا أرْمَلوا في الغزو أو قلَّ طعامُ عيالِهم بالمدينةِ جعلوا ماكان عندهم في ثوبٍ واحدٍ، ثم اقتسموه بينهم في إناءٍ واحدٍ بالسَّويَّةِ ، فهم مني وأنا منهم )
التأمين التجاري
وهو عقد معاوضة يلتزم أحد طرفيه وهو شركة التأمين أن يؤدي إلى الطرف الآخر وهو المؤمَّن له عوضًا ماليًّا متفق عليه يدفع عند وقوع الخطر أو تحقق الخسارة المبينة في العقد، وذلك نظير رسم يسمَّى (قسط التأمين) يدفعه المؤمَّن له بالقدر والأجل والكيفيَّة التي ينص عليها العقد المبرم بينهما. 5[معجم المصطلحات الاقتصادية، نزيه حماد، صـ (106)].
وهذا النوع من التأمين هو المنتشر اليوم في واقعنا المعاصر، حتى يكاد معنى التأمين المعاصر ينصرف إليه رأسًا، وذلك بسبب انتشار شركات التأمين القائمة على هذا النوع، وإلزام الدول لأفراد شعوبها بهذا العقد من التأمينات في شتى المجالات: منها التأمين الصحي، والتأمين على الحياة، والتأمين على حوادث السير، والتأمين ضدَّ الأخطار أو المخاوف المحتملة على الأفراد أو الشركات.
خصائص التأمين التجاري
ومن خلال تعريف التأمين التجاري نجد أن من أبرز خصائص عقد التأمين:6[انظر الوسيط، للسنهوري (7/1136)، بحث عقود التأمين، الدكتور محمد الفرفور، لمجلة مجمع الفقه الإسلامي (2/577)].
- أنَّه عقد ملزم لطرفيه، فيلتزم المؤمَّن له بدفع الأقساط حسب الاتفاق، وتلتزم شركة التأمين بدفع التأمين عند حصول موجبه.
- أنَّه عقد معاوضة؛ لأنَّ كلا المتعاقدين يأخذ مقابلًا لما أعطى، فالمؤمَّن له يعطي قسط التأمين، وشركة التأمين تعطي مبلغ التأمين عند تحقق ما يوجبه. وليست المعاوضة مقابل أمان محض يحصل عليه الـمُؤَمَّن له.
- أنّه عقد احتمالي؛ لأنَّ كلَّ طرفٍ لا يعرف كم سيدفع وكم سيعطَى على وجه التحديد؛ لأنَّ ذلك يتوقف على وقوع الخطر أو عدم وقوعه.
- أنَّه عقد تجاري تهدف شركة التأمين منه إلى الربح والفائدة من خلال الأقساط المتجمعة لديها.
المحاذير الشرعية للتأمين التجاري
وهذا النوع من التأمين إضافة إلى محذور الإجبار والإلزام به والذي تفعله كثير من الدول اليوم -مع أنَّ العقود والمعاملات مبنية على التراضي بين الطرفين-، فإنَّه يشتمل على محاذير شرعية عدَّة، منها:
- اشتمال عقد التأمين التجاري على الغرر وقد نهى النبي صلَّى الله عليه وسلَّم عن بيع الغرر 7[صحيح مسلم (1513)]، والنهي يقتضي الفساد. والغرر هو ما تردَّد بين الحصول والفوات، أو ما طُوِيت معرفته وجُهلت عينه. فكلُّ عقد بني على أمر محتمل مشكوك فيه فهو غرر. والغرر المؤثر هو ما كان في عقود المعاوضات المالية وكان غالبًا على العقد حتى يصح وصف العقد كله بأنه غرر. ولا شكَّ أنَّ عقد التأمين مشتمل على الغرر في أكثر من موضع منه: فالجهالة حاصلة في صفة محلِّ التعاقد؛ فالعوض لا يُعْرف مقداره حتى يقع الخطر المؤمَّن عليه. كما أنها حاصلة في أجل العوض الذي لا يعرف متى يحل. كما أنَّ حصول العوض نفسه مجهول مشكوك فيه، فلا يعرف المتعاقدان ذلك لتوقفه على وقوع الخطر أو عدم وقوعه. وهذا يفسد العقد.
- عقد التأمين التجاري يتضمن الميسر والقمار، وقد حَرَّم الله الميسر بقوله -تعالى-: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الخَمْرُ وَالميسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة/90]. والميسر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: “أخذ مال الإنسان وهو على مخاطرة: هل يحصل له عوض، أو لا يحصل؟”. 8[مجموع الفتاوى (28/76)].
وهذا الوصف متحقق في عقد التأمين؛ وذلك لأنَّ الشخص الذي يأخذ على عاتقه ضمان الخطر يراهن على تحقق الخطر؛ فإذا لم يتحقق كسب المبلغ الذي دُفع له، وإذا تحقق دَفع مبلغًا يزيد كثيرًا عما قبضه، وهذا هو الرهان. 9[التأمين وفقًا للقانون الكويتي، د/ جلال إبراهيم، صـ (30). وانظر: الوسيط، للسنهوري (7/1086)].
- عقد التأمين التجاري يتضمن الربا، والربا محرم مفسد للعقد المشتمل عليه؛ وذلك أن التأمين كما عَرَّفه القانون: عقد يلتزم المؤمِّن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمَّن له مبلغًا من المال، في نظير مقابل نقدي. فهو معاوضة مال بمال دون تقابض، فهذا ربا نسيئة، ولا تماثل، وهذا ربا فضل، فجمع عقد التأمين بين نوعي الربا.
ومما سبق يتبين حرمة عقد التأمين التجاري لما اشتمل عليه من المحرمات كالغرر والميسر والقمار والربا، ومن أباح التأمين من المعاصرين فقد غلط، واعتمد على أقيسة مأخوذة من استنباطات الفقهاء، بينما نصوص الشريعة تحرمه، وكذلك قواعد الفقه الصحيحة والأساسية التي أجمع المجتهدون على الأخذ بها، كما أنَّ التأمين ليس فيه مصلحة للمجتمع أو الفرد في النهاية، بل كلُّ ما يترتب عليه هو نقل عبء الخطر برمَّته من عاتق شخص إلى عَاتِق شخص آخر، وهذا ليس فيه أيَّة فائدة للمجتمع أو الأفراد.
مخاطر التأمين التجاري
إضافة إلى أضراره الخطيرة على الفرد والمجتمع في الاقتصاد حيث أنَّ الكثرة الكاثرة هي الجماعة الخاسرة في عملية التأمين، والقلَّة النادرة هي الفئة الرابحة؛ فإنَّ قدْرًا لا يستهان به من أموال الأفراد والجماعات والجهات والدول يُرمى به في صناديق التأمين في العالم دون سبب حقيقي لهذا التصرف. والجميع خاسرون لهذه الأموال دون فائدة ظاهرة ملموسة، ولا يستثنى من هؤلاء سوى قلَّة نادرة لا تُعَدُّ شيئًا إلى جانب الأعداد الهائلة من المؤمَّن لهم، وهذا يجعل المال يتكدس في يد فئة قليلة من الناس تتحكم في مصائر الشعوب والدول، وقد عمل الإسلام على تفتيت الثروة بين الناس من أجل كبح شرور القلَّة المترفة كما قال تعالى: ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾ [الحشر/7]. وحسبك من التأمين إنهاك الاقتصاد العالمي، وخاصة الدول الفقيرة منه؛ حيث تسحب به الدول القوية المصدرة للتأمين مبالغ طائلة من ثروة الدول الفقيرة مما يربك ميزانية مدفوعاتها. فتقع بذلك في شباك الديون والقروض من البنك الدولي وتُملى عليها الشروط المجحفة وتُبتزُّ في دينها وشأنها الداخلي، وما واقع كثير من الدول العربية والإسلامية عنَّا ببعيد. وكذلك الحيلولة دون قيام كثير من المشاريع والفرص الاستثمارية، بسبب الكلفة التأمينية الباهظة لقيامها.
ومن مساوئ التأمين أنه قائم على المخادعة والمحايلة، فشركات التأمين تضع شروطًا مجحفة ظاهرة وخفية، وتعقيدات كثيرة، تجعل الاستفادة من التأمين محصورة فيمن يحسن التعامل مع تلك الشروط الملتوية والتي لا يعرف حقيقتها إلا قلَّة من الناس.
وفكرة التأمين أساسًا قائمة على التخويف من المستقبل وتوقع الخطر وتضخيمه، فتقوم شركات التأمين بابتزاز العملاء وتضخيم الأخطار في أعينهم وإن كانت نادرة الحدوث، وكل ذلك من أجل جلب مزيد من الأموال إلى خزينتها، تارة باسم التأمين على الحياة، وتارة باسم التأمين الصحي ضدَّ الأمراض والأوبئة، وتارة باسم التأمين ضد الكوارث أو الحرائق أو الغرق، وغيرها كثير من الأساليب والألاعيب المختلفة.
وفي المقابل، الـمُؤمَّن له يتساهل في الاحتراز والتحفظ.. بل قد يحتال على إتلاف أمواله الـمُؤَمَّن عليها ليحصل على التأمين، ولا شك أن هذا احتيال وفساد وإهدار للأموال.
اجتماع العُلماء على تحريم التأمين الاجتماعي
وممن أفتى بحرمة التأمين التجاري ابن عابدين الحنفي، ومحمد بخيت المطيعي مفتي الديار المصريَّة، والشيخ محمد رشيد رضا، ومحمد أبو زهرة، وعبد الله القلقيلي مفتي الأردن، ومحمد أبو اليسر عابدين مفتي سوريا، والدكتور صديق الضرير، وشيخ الأزهر الشيخ جاد الحق، والشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وجماعة كثيرون.
كما أنَّه الرأي الذي أفتت به عدة هيئات، كهيئة كبار العلماء في المملكة العربيَّة السعودية [القرار رقم (5/10) في 4/4/1397هـ]، والمجمع الفقهي الإسلامي [في 4/4/1399هـ] التابع لرابطة العالم الإسلامي، ومجمع الفقه الدولي بجدة [في 16/4/1406هـ] التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والمؤتمر العالمي للاقتصاد الإسلامي [في عام 1396هـ]، إلى غيرها من الجهات العلميَّة. 10[انظر مقال عقد التأمين.. نظرة فقهية موجزة لأبرز مسائله لهاني بن عبد الله بن جبير في مجلة البيان العدد (238)].
وعليه فلا يجوز للمسلم التعامل مع شركات التأمين التجاري، إلا إذا كان مضطرًّا إليها وملزمًا بها، أو أنه سيتحمَّل غرامات مضاعفة في حالة لم يتعامل معها، أو قد يتعرض للحبس أو إيقافه من العمل، فهنا يتعامل معها بقدر الضرورة، مع قيام الكراهة لها في نفسه وعدم الرضا بها فعَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ». 11[رواه ابن ماجه (2043)، وقال الألباني: صحيح]. وعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «سَتَكُونُ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ عَرَفَ بَرِئَ، وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ..». 12[رواه مسلم (1854)].
ولا شكَّ أنَّ التعاون في تفتيت الأخطار ومواجهة الظروف، والتكافل في حلِّها، مما يدعو إليه الإسلام وقرره في تشريعات مختلفة كالزكاة التي هي مظلة التأمين الكبرى لجميع أفراد المجتمع الإسلامي، وكواجب الإنفاق على القرابة والضيف، وكواجب بيت المال في تأمين حد الكفاية لكل فرد في المجتمع الإسلامي. إضافة إلى ما قدَّمناه من جواز التأمين التعاوني القائم على التبرع سواء بين الأفراد أو الشركات والمؤسسات. فالتعاون والتآزر مرغوبٌ في الإسلام شريطة أن لا يكون فيه إثم أو عدوان على حقوق الناس بالباطل. قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة/2].
وفقنا الله وجميع المسلمين إلى سبيل مرضاته.
الهوامش:
- [انظر مختار الصحاح صـ (26)].
- [المعجم الوسيط (1/28)].
- [انظر المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة عام 1385هـ، وقرار هيئة كبار العلماء رقم 51 في 4/4/1397هـ، وقرار المجمع الفقهي الإسلامي في 10/8/1398هـ وغيرها].
- [المعاملات المالية المعاصرة صـ (135)].
- [معجم المصطلحات الاقتصادية، نزيه حماد، صـ (106)].
- [انظر الوسيط، للسنهوري (7/1136)، بحث عقود التأمين، الدكتور محمد الفرفور، لمجلة مجمع الفقه الإسلامي (2/577)].
- [صحيح مسلم (1513)].
- [مجموع الفتاوى (28/76)].
- [التأمين وفقًا للقانون الكويتي، د/ جلال إبراهيم، صـ (30). وانظر: الوسيط، للسنهوري (7/1086)].
- [انظر مقال عقد التأمين.. نظرة فقهية موجزة لأبرز مسائله لهاني بن عبد الله بن جبير في مجلة البيان العدد (238)].
- [رواه ابن ماجه (2043)، وقال الألباني: صحيح].
- [رواه مسلم (1854)].