مع فقدان الأمة للمناعة تسرب اليهم الإعجاب بل الانبهار بغير المسلمين في الرياضة وغيرها، وذابت فوارق مهمة، ورفع البعض أعلاما فيها الصلبان، وتسرب لحياة المسلمين عادات وأخلاق لغير المسلمين. وغيرةً من أهل العلم أوضحوا حكم هذا..

السؤال

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي/ فضيلة مدير مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة جدة المكلف بكتابه رقم (144/9/ج) وتاريخ 19/3/1418هـ. والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (1723) وتاريخ 24/3/1418هـ.

وقد سأل فضيلته سؤالاً هذا نصه:

انتشرت بين بعض الشباب ظاهرة التعلق بأعلام وشعارات بعض الدول غير المسلمة، ونراهم يُقْبِلون على شرائها واقتنائها، يطبعونها على القُمُص والبناطيل، والأحزمة والنظارات، والقبعات والأحذية، والمساطر والأقلام، والخواتم والساعات، ويجعلونها غطاء لمقاعد السيارات، وملصقات على الزجاج.

وبعضهم يشتري العَلَم كاملاً ويفرشه على مقدمة أو مؤخرة السيارة.

فما حكم بيع وشراء واقتناء وتعليق هذه الأعلام..؟

الجواب

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأن من مقاصد الشريعة الإسلامية المطهرة أن يكون المسلم متميزًا عن جميع الكفرة والفجَّار في عقيدته وأخلاقه وسلوكه وتفكيره، بل وفي مظهره ولغته أيضًا، وقطع جميع علائق المحبة والولاء والنصرة لكل كافر بالله ورسوله.

وقد تكاثرت الدلائل الشرعية نصيةً واستنباطية مؤكدةً هذا الأصل الإسلامي، محذرة من نقضه أو التساهل به عن طريق المحاكاة والتشبه بالذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله..

أدلة القرآن العظيم

فقال الله عز وجل: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الأْمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ﴾ [الجـَـاثيـَـة:18]، وقال سبحانه: ﴿وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ﴾ [البَقـَـرَة:120].

وقال جلّ وعلا: ﴿وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ [المـَـائدة: 49]، وقال جلَّ وتقدَّس: ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلاَ يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الأْمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾ [الحـَـديد:16].

والآيات في هذا المعنى كثيرة معلومة.

أدلة السنة النبوية

وقال عليه الصلاة والسلام – لما رأى على عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ثوبين مُعَصْفَرَيْن: «إنَّ هذِهِ مِن ثِيَابِ الكفار فلا تَلْبَسْهَا». (1أخرجه مسلم برقم (2077))

وثبت في الصحيحين: أن النبي صلى الله عليه وسلم خالف أهل الكتاب في سدْل الشعر.

وقال عليه الصلاة والسلام: «خَالِفُوا المشركين، وفِّرُوا اللِّحَى وأَحْفُوا الشَّوَارِب». (2أخرجه البخاري (5892) واللفظ له، ومسلم (259))

والأحاديث والآثار عن السلف الصالح في هذا الأمر كثيرة مشهورة.

وجوب الموافقة لأمر الله ورسوله باطنا وظاهرا:

ومما تقدم يُعلَم أن المرء لا يكون عاملاً بحقيقة الإسلام حتى يكون ظاهره وباطنه موافقًا لأمر الله ورسوله، فيكون ولاؤه لله ولرسوله ولإخوانه المؤمنين، كما قال الله سبحانه: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾ [المـَـائدة:55].

ويجب على المؤمن البراءة من الكفر وأهله، سواء كانوا من النصارى أو اليهود أو المجوس أو الملحدين أو غيرهم من سائر الملل والنحل المخالفة للإسلام.

ومن أجل المحافظة على الأصل المتقدّم لدى المسلم، وصيانةً لإسلامه من الزيغ والانحراف ـ جاءت النصوص الشرعية بتحريم التشبه بالكفار فيما هو من خصائصهم في الأقوال والأفعال والألبسة والهيئة العامة؛ لما في ذلك من الخطر على عقيدة المسلم، وخشية أن يجره ذلك إلى استحسان ما هم عليه من الكفر والضلال..

فقال عليه الصلاة والسلام: «بُعِثْتُ بين يَدَيِ الساعةِ بالسَّيف حتى يُعْبَدَ اللهُ وحده لا شريك له، وجُعل رِزْقِي تحت ظِلِّ رُمحي، وجُعِلَ الذِّلَّةُ والصَّغار على مَنْ خَالَفَ أمري، ومن تشبَّهَ بقومٍ فهو منهم». (3أخرجه البخاري (5892) واللفظ له، ومسلم (259)). وقال عليه الصلاة والسلام: «ليس منا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنا، ولا تَشَبَّهُوا باليهود ولا بالنصارى». (4حديث حسن، رواه الترمذي وغيره. الترمذي برقم (1752)، وأحمد (7545))

[للمزيد: الإسـلام صبغـة تصطبـغ بهـا الأمـة]

حكمة الشريعة في تحريم التشبه بالكفار

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ـ مبينًا حكمة الشريعة في تحريم التشبه بالكفار ووجوب مخالفتهم في الأمور الظاهرة كالألبسة ونحوها:

“وقد بعث الله محمدًا صلى الله عليه وسلم بالحكمة التي هي سنته، وهي الشرعة والمنهاج الذي شرعه له، فكان من هذه الحكمة أن شرع له من الأعمال والأقوال ما يباين سبيل المغضوب عليهم والضالين، فأمر بمخالفتهم في الهدي الظاهرـ وإن لم يظهر لكثير من الخلق في ذلك مفسدة ـ لأمور:

منع موافقة أخلاق وأعمال الكفار

منها: أن المشاركة في الهدي الظاهر تورث تناسبًا وتشاكلاً بين المتشابهين يقود إلى موافقة ما في الأخلاق والأعمال، وهذا أمر محسوس، فإن اللابس لثياب الجند المقاتلة مثلاً يجد من نفسه نوع تخلُّقٍ بأخلاقهم، ويصير طبعه متقاضيًا لذلك إلا أن يمنعه مانع.

قطع موجبات الغضب وأسباب الضلال

ومنها: أن المخالفة في الهدي الظاهر توجب مباينة ومفارقة توجب الانقطاع عن موجبات الغضب وأسباب الضلال، والانعطاف على أهل الهدى والرضوان، وتحقق ما قطع الله من الموالاة بين جنده المفلحين وأعدائه الخاسرين.

وكلما كان القلب أتمَّ حياةً وأعرفَ بالإسلام ـ الذي هو الإسلام، لست أعني مجرد التوسم به ظاهرًا، أو باطنًا بمجرد الاعتقادات من حيث الجملة ـ كان إحساسه بمفارقة اليهود والنصارى باطنًا وظاهرًا أتم، وبُعْدُه عن أخلاقهم الموجودة في بعض المسلمين أشد.

منع ارتفاع التمييز بين المهديين وغيرهم

ومنها: أن مشاركتهم في الهدي الظاهر توجب الاختلاط الظاهر، حتى يرتفع التميز ظاهرًا بين المهديين المرضيين، وبين المغضوب عليهم والضالين. إلى غير ذلك من الأسباب الحكمية.

هذا إذا لم يكن ذلك الهدي الظاهر إلا مباحًا محضًا لو تجرد عن مشابهتهم، فأما إن كان من موجبات كفرهم كان شعبة من شعب الكفر، فموافقتهم فيه موافقة في نوع من أنواع معاصيهم. فهذا أصل ينبغي أن يتفطن له). اهـ.

[للمزيد: الإسـلام هويـة تجمـع الأمـة]

تحريم مظاهر ولاء الكافرين

وبناء على ما تقدم: فمما لا شك فيه أن من مظاهر الولاء للكفار: التشبه بهم، وارتداء ملابس تحمل شعاراتهم كالصليب ونحوه..

والعناية بصورهم، وتشجيع أنديتهم الرياضية، وتعليق أعلامهم على السيارات والبيوتات والمحال التجارية، والتسمِّي بأسمائهم الخاصة بهم، والدعوة إلى محبتهم وصداقتهم، والافتخار بالانتساب إليهم وإلى رؤسائهم وأعيانهم، والانبهار بأهوائهم وأفكارهم المخالفة للإسلام..

إلى آخر تلك المحن والبلايا التي وقع فيها كثير من المنتسبين للإسلام، وما دَرَوْا أنهم بصنيعهم هذا يهدمون أصلاً من أصول الإسلام في أنفسهم وفي نفوس المسلمين، ويزيدون الأمة وهنًا على وهنٍ، فإنا لله وإنا إليه راجعون.

والواجب على جميع المسلمين التمسك بهدي الإسلام المستقيم، والحذر من الانحراف عنه إلى طريق المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى وسائر المشركين، والتواصي بالبر والتقوى وكل ما فيه خير وعز للإسلام والمسلمين، وترك كل ما فيه ضرر على المسلمين والإعانة عليه وترويجه ونشره. وبالله التوفيق.

وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

…………………………….

المصدر:

  • اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

هوامش:

  1. أخرجه مسلم برقم (2077).
  2. أخرجه البخاري (5892) واللفظ له، ومسلم (259).
  3. رواه الإمام أحمد وغيره بسند جيد. أحمد برقم (5667).
  4. حديث حسن، رواه الترمذي وغيره. الترمذي برقم (1752)، وأحمد (7545).

اقرأ أيضا:

  1. حكم مظاهرة الكفار على المسلمين إذا كانت للدنيا
  2. المشروع الأمريكي في حرب أهل السنة .. الحرب الفكرية
  3. حكم التطبيع مع اليهود
4 8 votes
Article Rating

التعليقات غير متاحة