كما أن للصلاة أركان وشروط ونواقض، وكذا الصوم والحج وسائر العبادات، فأعظم العبادة هي التوحيد. ولها نواقض، يجب على المسلم معرفتها لتجنبها، للحفاظ على شرط النجاة وهو التوحيد؛ فيلقى الله مسلما مؤمنا لا يشرك به شيئا.

خطورة نقض الإسلام

للإسلام حقيقة، يعلن عنها المسلم بإقراره بالشهادتين. ونقض الحقيقة أو الإقرار كلاهما مؤثر في دين المرء؛ فإن نقض إقراره أو نقض حقيقة ما يدل عليه؛ انسلخ من الإسلام وانهدم دينه.

فعلى المسلم أن يعلم هذه النواقض حفاظا على دينه. وهذه الفتوى توضح هذه الأمور بالغة الأهمية.

السؤال

بم يَخرج المسلمُ عن الإسلام، بحيث يصيرُ مرتدًا؟

الجواب

جِماعُ ذلك ثلاثةُ أمور:

  • الأول: ما يضاد الإقرار بالشهادتين.
  • والثاني: ما يناقض حقيقة الشهادتين.
  • الثالث: ما يلزم منه لزومًا ظاهرًا ويدل دلالة ظاهرة على عدم الإقرار بالشهادتين باطنًا، ولو أقرَّ بهما ظاهرًا.

الأول: ما يضادُّ الإقرارَ بالشهادتين

وهو أنواعُ:

  1. كفر التكذيب.
  2. كفر الشك.
  3. كفر الإعراض.
  4. كفر الإباء.
  5. كفر الجحود.
  6. كفر النفاق.

ومِن كفر الإباءِ والاستكبار: الامتناعُ عن متابعة الرسول، صلى الله عليه وسلم، والاستجابة لما يدعو إليه، ولو مع التصديق بالقلب واللسان، وذلك كـ: كُفرِ أبي طالب .

فمتى وقع مِنَ المسلم واحدٌ منها نقضَ إقرارَه؛ وصار مرتدًا.

الثاني: ما يناقضُ حقيقةَ الشهادتين

 شهادة أنْ لا إله إلا الله، أو شهادة أن محمدًا رسول الله

فحقيقةُ شهادة أن لا إله إلا الله: الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، وهذا يشمَلُ التوحيدَ بأنواعه الثلاثة:

توحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية، وتوحيد الأسماء والصفات.

وهذا يتضمَّنُ الإيمانَ بـ:

  • أنه تعالى ربُّ كلِّ شيءٍ ومليكُه، وأنه ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن.
  • أنه الإلهُ الحق، الذي لا يستحق العبادة سواه.
  • أنه الموصوفُ بكلِّ كمالٍ والمنزَّهُ عن كلِّ نقصٍ، وأنه كما وَصَفَ نفسه وكما وصفَه رسوله، صلى الله عليه وسلم، من غير تعطيل ولا تمثيل، على حدِّ قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: 11].
  • وإفرادُه مع ذلك بالعبادة، والبراءةُ من كلِّ ما يعبد من دونه.

وجملة ما يناقض التوحيد أمورٌ

  • جَحْدُ وجود الله، وهذا شرُّ الكفر والإلحاد، وهو مناقضٌ للتوحيد جملة، ومنه القول بـ “وَحدة الوجود”. (1)
  • اعتقادُ أنَّ مع الله خالقًا ومدبرًا ومؤثّرًا مستقلًا عن الله في التأثير والتدبير، وهذا هو الشرك في الربوبية.
  • اعتقادُ أنَّ لله مِثْلًا في شيء من صفاتِ كمالِه؛ كـ “علمِه، وقدرتِه”.
  • تشبيهُه تعالى بخلقه في ذاته أو صفاته أو أفعاله، كقول المشبِّه: “له سَمْعٌ كسمعي، وبصر كبصري”.
    ويدخل في ذلك: وَصْفُه بالنقائص؛ كـ “الفقرِ، والبخل، والعجز، ونِسبةِ الصاحبةِ والولد إليه”.
  • اعتقادُ أن أحدًا مِنَ الخلقِ يستحقُ العبادة مع الله، وهذا هو اعتقادُ الشرك في الإلهية، ولو لم يكن معه عبادةٌ لغير الله.
    وهذه الأمورُ الخمسة كلُّها تَدخل في “كفر الاعتقاد” أو “شرك الاعتقاد”.
  • عِبادةُ أَحدٍ مع الله بنوع من أنواع العبادة، وهذا هو “الشرك في العبادة” سواء اعتقد أنه ينفع ويضر، أو زَعم أنه واسطةٌ يقربه إلى الله زُلفى، ومن ذلك: السجود للصنم.

والفرق بين هذا والذي قبله أنَّ هذا من باب الشرك العملي المناقض لتوحيد العمل، الذي هو إفراد الله بالعبادة، وذاك مِن باب الشرك في الاعتقاد المنافي لاعتقاد تفرد الله بالإلهية واستحقاق العبادة.

ولِما بين الاعتقاد والعمل من التلازم صار يُعبَّر عن هذا التوحيد بـ: “توحيد الإلهية”، أو “توحيد العبادة”، وعن ضده بـ: “الشرك في الإلهية”، أو “الشرك في العبادة”.

  • جَحدُ أسماءِ الله وصفاتِه أو شيءٍ منها.
  • السِّحْرُ، ويشملُ:
  1. ما يُفرَّق به بين المرءِ وزوجه؛ كـ: سِحرِ أهل بابِل.
  2. ما يَسحرُ أعين الناس حتى تُرى الأشياء على غير حقيقتها؛ كـ: سحرِ سحرة فرعون.
  3. ما يكون بالنَّفْثِ في العُقَدِ؛ كـ: سحر لَبِيْدِ بنِ الأعصم وبناتِه.

وهذه الأنواعُ تقومُ على الشركِ بالله بعبادةِ الجنِ أو الكواكب.

وأما السِّحرُ الرِّياضِيُّ؛ وهو: ما يَرجع إلى خِفَّةِ اليد وسرعة الحركة، والسِّحرُ التَّمْوِيهيُّ؛ وهو: ما يكون بتموِيه بعض الموادِ بما يُظْهِرُها على غير حقيقتها فهذانِ النوعان مِنَ الغِشِّ والخِداع، وليسا من السِّحر الذي هو كفرٌ.

وحقيقةُ شهادةِ أنَّ محمدًا رسول الله

  • أنَّ الله أرسله إلى جميعِ الناسِ بالهدى ودينِ الحق.
  • وأنَّه خاتم النبيين.
  • وأنه الصادق المَصْدُوق في كلِّ ما أَخبر به.
  • وأنَّ هديه، صلى الله عليه وسلم، خيرُ الهدي.
  • وأنَّ الإيمانَ به، وطاعتَه، ومحبتَه، واتباعَه؛ واجبٌ على كلِّ أحد.

وجملةُ ما يناقض حقيقةَ شهادة أنَّ محمدًا رسولُ الله أمورٌا

  • جَحْدُ رسالتِه، صلى الله عليه وسلم، أو تكذيبُه، أو الشكُ في صِدقه.
  • جحدُ خَتْمِه للنبوة، أو دعوى النبوة بعده، صلى الله عليه وسلم، أو تصديقُ مدَّعِيها، أو الشكُ في كذبه.
  • جحدُ عمومِ رسالتِه، صلى الله عليه وسلم.

ومن ذلك اعتقادُ أنه رسولٌ للعرب خاصة، أو دعوى ذلك، أو أنَّ اليهودَ والنصارى لا يجبُ عليهمُ اتِّباعه، أو أنَّ أحدًا يَسَعُه الخروجُ عن شريعته، صلى الله عليه وسلم؛ كـ: “الفيلسوف”، أو “العارف” من الصوفية ونحوهما.

  • تَنقُّصُ الرسول، صلى الله عليه وسلم، وعَيبُه في شخصه، أو في هدْيه وسيرته.
  • السخريةُ من الرسول، صلى الله عليه وسلم، والاستهزاءُ به، أو بشيءٍ مما جاء به من العقائد، والشرائع.
  • تكذيبُه – صلى الله عليه وسلم – في شيء مما أَخبر به من الغيب مما يتعلق بالله، أو يتعلق بالملائكة، والكتب، والرسل، والمبدأ، والمعاد، والجنة والنار.

ما يناقض حقيقةَ الشهادتين جميعًا، ويشمل أمورًا

  • التكذيب بأنَّ القرآنَ من عند الله، أو جحد سورةٍ، أو آيةٍ، أو حرفٍ منه، أو قال: إنَّه مخلوقٌ، أو: إنه ليس كلامَ الله.
  • تفضيل حكمِ القانون الوضعيِّ على حكم الله ورسولِه، أو تسويته به، أو تجويز الحكم به ولو مع تفضيل حكم الله ورسولِه.
  • تحريم ما أحلَّ اللهُ ورسولُه، وتحليل ما حرم الله ورسوله، أو الطاعة في ذلك.

الثالث: ما يلزم منه عدم الإقرار الباطن بالشهادتين

وهو ما يلزم منه لزومًا ظاهرًا، ويدل دلالة ظاهرة؛ على عدم الإقرار بالشهادتين باطنًا، ولو أقرَّ بهما ظاهرًا، وذلك يشمل أمورًا، منها:

  • الإعراضُ عن دين الإسلام، لا يتعلَّمه ولا يعمل به، ولا يبالي بما يترك مِنَ الواجبات، وما يأتي من المحرمات، ولا بما يَجهل من الأحكام.

وينبغي أن يُعلم أنَّ المكلفَ لا يَخرج مِن كفرِ الإعراض ـ المستلزمِ لعدمِ إقرارِه ـ بفعل أيِّ خصلةٍ من خصالِ البِرِّ وشعبِ الإيمانِ؛ فإنَّ مِن هذه الخصالِ ما يشترك الناسُ في فعله ـ كافرُهم ومؤمنهم ـ كـ: إماطة الأذى عن الطريق، وبِرِّ الوالدين، وأداء الأمانة.

وإنما يتحقق عدم هذا الإعراض والسلامة منه بفعل شيء من الواجبات التي تختص بها شريعة الإسلام التي جاء بها الرسول، صلى الله عليه وسلم، كـ: الصلاة والزكاة والصيام والحج ـ إذا فَعل شيئًا من ذلك إيمانًا واحتسابًا.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فلا يكون الرجل مؤمنًا بالله ورسوله مع عدم فعل شيء من الواجبات التي يختص بإيجابها محمد صلى الله عليه وسلم». (2)

  • أنْ يضعَ الوالي قانونًا يتضمن أحكامًا تُناقِض أحكامًا قَطْعيةً من أحكام الشريعة، معلومةً من دين الإسلام بالضرورة، ويفرضَ الحكم به، والتحاكم إليه، ويعاقبَ من حَكَمَ بحكم الشريعة المخالِف له، ويدَّعي مع ذلك الإقرارَ بوجوبِ الحكم بالشريعة ـ شريعة الإسلام ـ التي هي حكمُ الله ورسولِه.

ومن هذه الأحكام الطاغوتية المضادة لحكم الله ورسوله:

  1. الحكمُ بِحُرِّيَّة الاعتقادِ؛ فلا يُقتل المرتدُ، ولا يُستتاب.
  2. حريةُ السلوكِ؛ فلا يُجبر أحدٌ على فعل الصلاة، ولا الصيام، ولا يعاقبُ على ترك ذلك.
  3. تبديلُ حدِّ السرقة ـ الذي هو قطع اليد ـ بالتعزير والغرامة.
  4. منعُ عقوبة الزانيين بتراضيهما إلا لِحَقِّ الزوج، أو نحو ذلك مما يتضمن إباحة الزنا وتعطيل حدِّه من الجلد والرجم.
  5. الإذنُ بصناعة الخمر، والمتاجرةُ فيه، ومنعُ عقوبِة شاربِه. (3)
  • تولّي الكفارِ من اليهودِ والنصارى والمشركينَ، بمناصرتهم على المسلمين.

قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [المائدة: 51].

  • أنْ يَترك المسلمُ الصلاةَ دائمًا بحيث لا يصلى إلا مجاملةً للناس إذا كان بينهم، ولو بغير طهارة، فإنَّ ترْكَ الصلاةِ على هذا الوجه لا يَصدر ممن يقِرُّ بوجوبها في الباطن؛ فكُفْرُ هذا بـ: تركِ الإقرار بوجوب الصلاة؛ لا بمطلقِ تركِ الصلاة الذي اختلف فيه أهلُ السنة.

ولهذا يجب أن يُفرَّق بين هذا وبين مَن يصلي لكنه لا يحافظ عليها؛ فيتركها أحيانًا ويُقَصِّر في واجباتها، كما يدل على ذلك حديث عبادة بن الصامت، رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يقول: «خمسُ صلواتٍ كتبهن اللهُ على العباد، مَن أتى بهن لم يُضيِّع مِن حقهن شيئًا ـ استخفافًا بحقهن ـ كان له عند اللهِ عَهدٌ أنْ يدخلَه الجنةَ، ومَن لم يأتِ بهن جاء وليس له عند الله عهدٌ؛ إنْ شاء عذَّبه، وإن شاء أدخله الجنة» (4).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية:

فأمَّا مَن كان مُصِرَّا على تركها لا يصلي قط، ويموت على هذا الإصرار والترك فهذا لا يكون مسلمًا.

لكن أكثر الناس يصلون تارة، ويتركونها تارة؛ فهؤلاء ليسوا يحافظون عليها، وهؤلاء تحت الوعيد، وهم الذين جاء فيهم الحديث الذي في «السنن» حديث عبادة بن الصامت ـ وذكر الحديث.

فالمحافظُ عليها الذي يصليها في مواقيتها كما أمر الله تعالى، والذي  يؤخرها أحيانًا عن وقتها، أو يترك واجباتها فهذا تحتَ مشيئةِ الله تعالى، وقد يكون لهذا نوافلُ يُكَمِّل بها فرائضه كما جاء في الحديث». (5)

وقال في الأمراء الذين أخبر النبي – صلى الله عليه وسلم – أنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها: «وإن قيل ـ وهو الصحيح ـ إنهم كانوا يُفَوِّتُونها؛ فقد أمر النبي – صلى الله عليه وسلم – الأمة بالصلاة في الوقت، وقال: «اجعلوا صلاتكم معهم نافلة»، ونهى عن قتالهم .. ومؤخرها عن وقتها فاسقٌ، والأئمةُ لا يُقاتَلون بمجرد الفِسق .. وهؤلاء الأئمة فساقٌ، وقد أمر بفعلها خلفهم نافلة» (6).

  • ومنها تَعَمُّد إلقاءِ المصحف في الحُشِّ أو البول عليه، أو كتابته بالنجاسة؛ فإن هذا الصنيعَ غايةٌ في امتهان القرآن العظيم؛ لا يَصدر عمَّن يُقرُّ بأنه كلامُ الله عز وجل.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية:

ولا يُتَصوَّر في العادة أنَّ رجلًا يكون مؤمنًا بقلبه، مقرًا بأن الله أوجب عليه الصلاة، ملتزمًا لشريعة النبي، صلى الله عليه وسلم، وما جاء به، يأمره ولي الأمر بالصلاة فيمتنع حتى يقتل، ويكون مع ذلك مؤمنًا في الباطن، قط لا يكون إلا كافرًا.

ولو قال: “أنا مقرٌّ بوجوبها، غير أني لا أفعلها” كان هذا القول مع هذه الحال كذبًا منه، كما لو أخذ يلقي المصحف في الحُشِّ ويقول: أشهد أنَّ ما فيه كلام الله، أو لو جعل يقتل نبيًا من الأنبياء ويقول: أشهد أنه رسولُ الله، ونحو ذلك من الأفعال التي تنافي إيمانَ القلب، فإذا قال: أنا مؤمِن بقلبي مع هذه الحال كان كاذبًا فيما أظهره مِن القول. (7)

…………………………………………………….

هوامش:

  1. «وَحدة الوجود» قول صوفي فلسفي يجعل وجودَ الخالقِ= نَفْسَ وجودِ المخلوقات؛ فكلُّ ما تتصف به المخلوقات من حسن وقبح؛ إنما المتصف به عندهم: نَفْس الخالق، وليس للخالق عندهم وجود مباين لوجود المخلوقات منفصل عنها. انظر: «مجموع الفتاوى» 2/ 124، و«الرسالة الصفدية» ص 262، و «الرد على الشاذلي» ص 106، و «شرح العقيدة التدمرية» ص 591، واقرأ للرد على هذا المذهب بتوسع: «بغية المرتاد» والمجلد الثاني من «مجموع الفتاوى».
  2. «الإيمان الأوسط» ص 621.
  3. فَرقٌ بين وضعِ قانونٍ يناقض أحكام الشريعة وبين التقصير في التطبيق والتنفيد، فرقٌ بين مَن يقصِّر في عقوبة شارب الخمر ـ مثلًا ـ ولا يقيم عليه الحد وبين من يضع له قانونًا أنه لا يعاقب.
  4. رواه مالك في «الموطأ» (320)، وأبو داود (1415)، والنسائي (468)، وابن ماجه (1401)، وصححه: ابنُ حبان (1732)، وابنُ عبد البر في «التمهيد» 23/ 288.
  5. «مجموع الفتاوى» 22/ 49.
  6. «مجموع الفتاوى» 22/ 61 بتصرف.
  7. «الإيمان الأوسط» ص 615.

المصدر:

  • الكتاب: جواب في الإيمان ونواقضه، بتصرف يسير.

المفتي:

  • الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك

اقرأ أيضا:

التعليقات غير متاحة