420 – مفهوم 13: لا إلزام بالمستحبات أو المباحات
المستحبات والمباحات وما كان على التخيير لا يصح إلزام الناس فيها؛ فإذا فتح الله لك بابًا من المستحبات لا تُلْزِم أن يكون الناس مثلك فيه؛ فالمستحبات يُثاب فاعلها ولا يُلام تاركها، وربما فتح الله لمن ترك ما أنت عليه من المستحبات بابًا آخر منها يكون فيه أنشط وعليه أقدر، ومن باب أولى لا لوم على من أتى مباحًا أو تركه، وهذا مدلول تسميته بالمباح.
وكذا ما كان من الواجبات على سبيل التخيير بين عدة خصال لا يصح إلزام الناس بأمر واحد فيه؛ وذلك ككفارة الحنث في اليمين؛ فالحانث مخير فيها بين إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم يجد عدل عن ذلك إلى صيام ثلاثة أيام. وكذلك كفارة محظورات الإحرام يخير المرء فيها بين الصيام والصدقة والذبح.
المصدر: كتاب خلاصة مفاهيم أهل السنة – إعداد نخبة من طلبة العلم – 1445