409 – مفهوم 2: قيود الضرورة المبيحة للمحظور
للضرورة المبيحة للمحظور ضوابط وقيود هي:
أ – أن تكون الضرورة قائمة وحاصلة، لا متوقعة أو منتظرة.
ب – ألا يكون لدفع الضرورة وسيلة أخرى مباحة أو مكروهة غير ارتكاب المحظور.
ج – أن يقتصر في فعل المحظور على الحد الأدنى منه المطلوب لدفع الضرورة؛ لقوله تعالى: (غَيۡرَ بَاغٖ وَلَا عَادٖ) [البقرة:173، وغيرها]، ففي الأكل من الحرام مثلًا لا يتجاوز ما يسد به رمقه ويقيم أوده.
د – ألا يوقع المحظور ضررًا على الآخرين؛ فلا يجوز مثلًا الامتثال للإكراه على قتل الغير؛ لأن إبقاء حياة كلٍّ من المكرَه على القتل والمأمور بقتله ضرورتان من درجة واحدة ينتظمها مقصد الحفاظ على النفس، وليست نفس المكره بأولى من نفس المأمور بقتله في الحفاظ عليها.
هـ – أن تكون الضرورة ملجئة؛ كأن يكره المرء على أكل المحظور بالتهديد مثلًا بقتله أو تعذيبه لو لم يأكل منه، حتى لو وجد معه المباح.
و – أ لا يقع المضطر -إذا كان رمزًا في العلم والدعوة- فيما يضل به الناس في دينهم.
ولا بد من تحقق هذه القيود كلها في كل ضرورة تُدَّعى حتى تبيح المحظور، فلو تحقق بعض القيود دون البعض الآخر لم تكن ضرورة.
المصدر: كتاب خلاصة مفاهيم أهل السنة – إعداد نخبة من طلبة العلم – 1445