220 – مفهوم 8: الإكراه المانع للتكفير

الإكراه هو حمل الغير قهرًا على فعل أو قولٍ ما ينافي رضاه واختياره، وإلزامه بما لا يريده. وهو معتبر عند إجراء الأحكام باتفاق أهل العلم، وإن اختلفوا في صوره وحكم كل صورة، وشروط الإكراه المعتبر؛ والأصل في ذلك قول الله تعالى: (مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنۢ بَعۡدِ إِيمَٰنِهِۦٓ إِلَّا مَنۡ أُكۡرِهَ وَقَلۡبُهُۥ مُطۡمَئِنُّۢ بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِٱلۡكُفۡرِ صَدۡرٗا فَعَلَيۡهِمۡ غَضَبٞ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ) [النحل:106]. وقد وضع أهل العلم شروطًا للإكراه الذي يُعذر صاحبه؛ أهمها:

1 أن يكون المكرِه قادرًا على إنفاذ وعيده للمكرَه.

2 أن يكون المكرَه عاجزًا عن الدفع عن نفسه بأي وسيلة.

3 أن يغلب على ظن المكرَه وقوع الوعيد المهدد به إن لم يفعل ما طُلب منه.

4 أن يكون الضرر المترتب على الإكراه على الكفر كبيرًا لا يُتحمل؛ كالقتل، أو التعذيب، أو الحبس الطويل.

5 ألا يكون المكرَه إمامًا متبوعًا في الأمة؛ ففي هذه الحال عليه الصبر حتى لا يُضل الناس.

المصدر: كتاب خلاصة مفاهيم أهل السنة – إعداد نخبة من طلبة العلم – 1445

انظر أيضا

مفاهيم حول الكفر والنفاق

موضوعات كتاب: خلاصة مفاهيم أهل السنة

التعليقات غير متاحة