0410 رفع الحرج في الدين

410 – مفهوم 3: رفع الحرج في الدين

لا يصح الاستدلال بقول الله تعالى: (وَجَٰهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِۦۚ هُوَ ٱجۡتَبَىٰكُمۡ وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖ) [الحج:78] على إسقاط أي تكليف شرعي عن المرء بدعوى أنه يوقعه في حرج، بل الآية تدل على أن تكاليف الشرع كلها ليس فيها حرج: (وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖ)، ويدل على ذلك أيضًا أنها ذَكَرَتْ في أولها الأمر بالجهاد في سبيل الله حق الجهاد، مما يفيد أنه ليس هناك أدنى حرج في الإتيان بهذا التكليف وسائر تكاليف الدين.

وإنما يسقط التكليف، أو يبدل، أو يؤجل إذا كان الحرج لأمر طارئ على المرء خارج عن أصل التكليف في ذاته؛ كأن يؤجل المريض الصيام الواجب لما يجده من حرج ومشقة في الصيام بسبب المرض الطارئ عليه، وكقصر الصلاة بسبب السفر وما فيه من مشقة.

المصدر: كتاب خلاصة مفاهيم أهل السنة – إعداد نخبة من طلبة العلم – 1445

انظر أيضا

مفاهيم حول بعض القواعد الفقهية

موضوعات كتاب: خلاصة مفاهيم أهل السنة

التعليقات غير متاحة