54 – مفهوم 5: تشريع الربا وعلاقته بالحكم
إباحة البنوك الربوية هي من التشريعات العامة التي تخالف حكم الله تعالى؛ فكما أنه لا يجب إلا ما أوجبه الله ورسوله، فلا يحرم إلا ما حرمه الله ورسوله، وقد حرَّم الله الربا فليس لأحد أن يُحلَّه، وإباحة المحرَّم شرك في الربوبية وافتراء على الله تعالى؛ إذ ليس من شرط الافتراء نسبة الفعل إلى الله، بل يدخل فيه تحليل ما لم يحله، وقد قال تعالى: (وَمَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفۡتَرَىٰٓ إِثۡمًا عَظِيمًا) [النساء:48].
والربا من الآثام الخطيرة التي تؤذن بحرب الله لمرتكبها، فمن باب أولى مُشرِّعها؛ قال تعالى: (يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ (٢٧٨) فَإِن لَّمۡ تَفۡعَلُواْ فَأۡذَنُواْ بِحَرۡبٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ) [البقرة:278-279]، فإنشاء البنوك الربوية ومنحها تراخيص للعمل يُعدُّ من الشرك في الحكم والتشريع، ولا يجيزها التحايل على الناس بمسميات مثل: الفروع الإسلامية، وما شابهها، ما لم يكن تعامل البنك خاليًا من الربا حقيقة؛ فالعبرة بالمضمون لا الشكل.
ومن أكبر المرابين في العالم اليوم: «البنك الدولي»، و«صندوق النقد الدولي»، ولا يخفى ما ينتج عن إقراضهما للدول الفقيرة بالربا من زيادة فقرها وتدمير اقتصادها.
المصدر:كتاب خلاصة مفاهيم أهل السنة – إعداد نخبة من طلبة العلم