396 – مفهوم 6: الفرق بين ثبات الأحكام واختلاف الفتاوى
أحكام الشرع ثابتة لا تتبدل مهما تبدلت الأزمان أو الأماكن أو الأحوال والعادات، وإنما الذي قد يتغير هو الفتوى طبقًا لتغيُّر مناط الحكم ومتعلقه؛ أي أن الفتوى بالحكم قد تتغير تبعًا لشيء آخر خارجًا عنه، ويتعلق به، فلم تُغيِّر أصل الحكم وإنما تغيَّرت هي بناء على تغيُّر متعلقه ومناطه. مثال ذلك: أن بيع العنب أصله الحل، وذلك حكم ثابت في أصله، ولكن لو علم أن من سيشترى العنب سوف يحوله إلى خمر فلا يجوز حينئذ البيع له من باب سد الذريعة، والنهي عن التعاون على الإثم والعدوان؛ فالمحرم البيع لهذا الشخص خاصة لحالة تتعلق به وتمنع البيع له، أما بيع العنب على العموم فسيظل حلالًا لمن ليس به هذا المناط.
المصدر: كتاب خلاصة مفاهيم أهل السنة – إعداد نخبة من طلبة العلم – 1445