0417 قاعدة سد الذرائع

417 – مفهوم 10: قاعدة سد الذرائع

المحرمات في الإسلام منها ما هو محرم لذاته، وما هو محرم لغيره. والمحرم لغيره هو ما حرم لا لأنه في ذاته محرم وإنما لما سيؤدي إلىه من الوقوع في المحرم لذاته؛ ومثاله: تحريم سب آلهة المشركين إذا كان ذريعة لسب الله تعالى؛ قال تعالى: (وَلَا تَسُبُّواْ ٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّواْ ٱللَّهَ عَدۡوَۢا بِغَيۡرِ عِلۡمٖ) [الأنعام:108] مع أن سب آلهة المشركين هو في ذاته إغاظة للمشركين وإهانة لآلهتهم، وهو جائز أو محمود في ذاته لولا أنه يفضي إلى الوقوع في الحرام -وهو سب الله تعالى- ففي الآية تصريح بالمنع من الجائز لما يفضي إلىه مما لا يجوز.

المصدر: كتاب خلاصة مفاهيم أهل السنة – إعداد نخبة من طلبة العلم – 1445

انظر أيضا

مفاهيم حول بعض القواعد الفقهية

موضوعات كتاب: خلاصة مفاهيم أهل السنة

التعليقات غير متاحة