362 – مفهوم 1: معنى القياس الشرعي
القياس هو إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة بينهما، وهو حجة ومصدر للتشريع فيما لا نص فيه، وينفيه الظاهرية، ومثاله: تحريم الاستئجار أو الرهن أو النكاح وقت صلاة الجمعة قياسًا على البيع؛ للعلة الجامعة بينهما وهى: تعويق السعي لصلاة الجمعة واحتمال تفويتها؛ قال الله تعالى: (يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَ) [الجمعة:9]. وكل قياس تعارض مع النص فهو قياس فاسد.
المصدر: كتاب خلاصة مفاهيم أهل السنة – إعداد نخبة من طلبة العلم – 1445